الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن أسلم النصراني ، وامرأته نصرانية ، ثم تحولت إلى اليهودية فهي امرأته كما لو كانت يهودية في الابتداء ، وإن أسلم ، وهي مجوسية ثم ارتد عن الإسلام بانت منه ; لأن النكاح بعد إسلامه باق ما لم يفرق القاضي بينهما ، ألا ترى أنها لو أسلمت كانا على نكاحهما ، فتفرده بالردة في حال بقاء النكاح موجب للفرقة ، وكذلك إذا أسلمت المرأة المجوسية ثم ارتدت بانت منه ، وكذلك لو ارتد الزوج بانت منه ، وإن لم يرتد الزوج ، ولم تسلم هي حتى مات الزوج كان لها المهر كاملا دخل بها أو لم يدخل بها ; لأن النكاح ينتهي بالموت حين لم يفرق القاضي بينهما فيتقرر به جميع المهر ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية