( قال : ) وإذا مسلمة كانت أو كتابية دخل بها أو لم يدخل بها عندنا ، وقال ارتد المسلم بانت منه امرأته رحمه الله تعالى : إن كان لم يدخل بها فكذلك ، وإن كان بعد الدخول لا يتوقف انقطاع النكاح على انقضاء ثلاث حيض ، بناء على أصله في الفرق بين تأكد النكاح بالدخول ، وعدم تأكده على ما بينا في الإسلام ، فإنه بالردة يقصد منابذة الملة لا الحليلة فلا يكون ذلك موجبا للفرقة بعد تأكده ، ما لم ينضم إليه سبب آخر كما لو أسلم أحدهما الشافعي رحمه الله تعالى يقول : لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ، ولا بعده حتى يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته ، وإن مات أو قتل ورثته ، وجعل هذا قياس إسلام أحد الزوجين على ما بينا ، ولكنا نقول : الردة تنافي النكاح ، واعتراض سبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه كالمحرمية ، فأما اختلاف الدين : عينه لا ينافي النكاح حتى يجوز ابتداء النكاح بين المسلم والكتابية ، وكذلك الإسلام لا ينافي النكاح فإن النكاح نعمة . وابن أبي ليلى
وبالإسلام تصير النعم محرزة له فلهذا لا تقع الفرقة هناك إلا بقضاء القاضي بعد إباء الآخر ، ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهر إن كان لم يدخل بها ، ونفقة العدة إن كان دخل بها ، وإن كانت هي التي ارتدت فلا مهر لها إن كان قبل الدخول ، وليس لها نفقة العدة بعد الدخول ، والكلام في أن هذه الفرقة بطلاق أو بغير طلاق كما بيناه