( قال : ) فهما على نكاحهما ; لأنها لو كانت مجوسية في الابتداء صح النكاح بينهما ، فكذلك إذا تمجست ، وهو بناء على أصلنا أنه إذا تحول من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ; لأن الكفر كله ملة واحدة نصراني تزوج نصرانية ثم أنها تمجست فيه ثلاثة أقوال : قول مثل قولنا ، وقول آخر أنه يقتل إن لم يسلم ; لأن الأمان له كان على ما اعتقد فإذا بدله بغيره لم يبق له أمان فيقتل إن لم يسلم ، وهذا فاسد فإن الأمان بسبب الذمة كان له مع كفره ، وما ترك الكفر ، وإذا كان ما اعتقد لا ينافي ابتداء عقد الذمة لا يكون منافيا للبقاء أيضا ، وفي قول آخر يقول : يجبر على العود إلى ما كان عليه كالمسلم إذا ارتد ، والعياذ بالله ، وهو بعيد أيضا فإن ما كان عليه كان كفرا فكيف يجبر على العود إليه ؟ ، والنصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد ظاهرا ، فكيف يجبر على العود إلى التثليث بعد ما اعتقد التوحيد ؟ ، فإن وللشافعي عرض عليها الإسلام كما لو كانت مجوسية في الأصل فإن أسلمت ، وإلا فرق بينهما . أسلم الزوج بعد ما تمجست
وإن تهودت أو تنصرت كانا على النكاح ، كما لو كانت يهودية أو نصرانية في الابتداء ، وإن وقعت الفرقة بينهما ; لأن تمجسها بعد الإسلام كردة المسلمة ، فكما يتعجل الفرقة بنفس ردة المرأة ، فكذا بتمجسها بعد إسلام الزوج تمجست بعدما أسلم الزوج