( قال : ) وإذا فهو جائز ، ولا مهر لها غير ما سمي ; لأن شرط صحة التسمية كون المسمى مالا متقوما ، والخمر والخنزير مال متقوم في حقهم بمنزلة الخل والشاء في حقنا ، وإن تزوجها على ميتة أو دم أو غير شيء فالنكاح جائز ، لها مهر مثلها ; لأنهم لا يتمولون الميتة والدم كما لا يتمولهما المسلمون ، ولو كان تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه كان لها مهر مثلها فكذلك الذمي ، وقيل : هذا المسلم هو الذي تزوج امرأة بهذه الصفة قولهما أما على قول رحمه الله تعالى : لا شيء لها إذا كانوا يدينون بالنكاح بغير مهر إلى هذا يشير في الجامع الصغير . أبي حنيفة
والخلاف مشهور فيما إذا تزوجها على أن لا مهر لها عند رحمه الله تعالى لا يجب المهر ، وإن أسلما أبي حنيفة وعندهما لها مهر مثلها ، وهو بناء على ما ذكرنا من الأصل فإن تقييد الابتغاء بالمال ثبت بخطاب الشرع فعندهما يكون ثابتا في حق أهل الذمة ; لشيوع الخطاب في دار الإسلام ; وكونهم من أهلها ، واشتراطهم بخلاف ذلك باطل إلا أنه لا يتعرض لهم ما لم يسلموا أو يرفع أحدهم الأمر إلى القاضي بخلاف أهل الحرب فإن الخطاب غير شائع في دار الحرب ; ولأن الحربية محل للتمليك بالقهر فيتمكن من إثبات ملك النكاح عليها بغير عوض بخلاف الذمية رحمه الله تعالى يقول : حكم هذا الخطاب قاصر عنهم من الوجه الذي قلنا . وأبو حنيفة
فصح الشرط ووجب الوفاء به ما لم يسلموا ، وبعد الإسلام أو المرافعة الحال حال بقاء النكاح ، والمهر ليس بشرط بقاء النكاح فكان هذا والنكاح بغير شهود سواء ، فأما إذا فكذا في إحدى الروايتين عن سكتا عن ذكر المهر رحمه الله تعالى ; لأن تملك البضع في حقهم كتملك المال في حق المسلمين فلا يجب العوض إلا بالشرط ، وفي الرواية الأخرى يجب ; لأن النكاح معاوضة البضع بالمال فالتنصيص عليه بمنزلة اشتراط العوض كالتنصيص على البيع فيما بين المسلمين فما لم يوجد التنصيص على نفي العوض كان العوض مستحقا لها ، وكذا عند تسمية الميتة والدم ; لأن ذلك لغو باعتبار أنه ليس بمال فكان هذا والسكوت عن ذكر المهر سواء أبي حنيفة