فأما إذا جاز النكاح في قول تزوج ذمية في عدة ذمي رحمه الله تعالى حتى لا يفرق بينهما ، وإن أسلما أو ترافعا ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله تعالى يفرق ; لأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين فكان باطلا في حقهم أيضا ولكن لا نتعرض لهم ; لمكان عقد [ ص: 39 ] الذمة فإذا ترافعوا أو أسلموا وجب الحكم فيهم بما هو حكم الإسلام كما في نكاح المحارم . ومحمد
فأما عند رحمه الله تعالى من أصحابنا من يقول : العدة لا تجب من الذمي ; لأن وجوبها ; لحق الشرع أو ; لحق الزوج ، ولا يمكن إيجابها ; لحق الشرع هنا ; لأنهم لا يخاطبون بذلك ، ولا لحق الزوج ; لأنه لا يعتقد ذلك فإذا لم تجب العدة كان النكاح صحيحا ، ومنهم من يقول العدة واجبة ، ولكنها ضعيفة لا تمنع النكاح بناء على اعتقادهم كالاستبراء فيما بين المسلمين فكان النكاح صحيحا ، وبعد المرافعة أو الإسلام الحال حال بقاء النكاح ، والعدة لا تمنع بقاء النكاح كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ، وهذا بخلاف ما إذا كانت معتدة من مسلم ; لأن تلك العدة قوية واجبة حقا للزوج أبي حنيفة