الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فأما إذا تزوج ذمية في عدة ذمي جاز النكاح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لا يفرق بينهما ، وإن أسلما أو ترافعا ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى يفرق ; لأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين فكان باطلا في حقهم أيضا ولكن لا نتعرض لهم ; لمكان عقد [ ص: 39 ] الذمة فإذا ترافعوا أو أسلموا وجب الحكم فيهم بما هو حكم الإسلام كما في نكاح المحارم .

فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أصحابنا من يقول : العدة لا تجب من الذمي ; لأن وجوبها ; لحق الشرع أو ; لحق الزوج ، ولا يمكن إيجابها ; لحق الشرع هنا ; لأنهم لا يخاطبون بذلك ، ولا لحق الزوج ; لأنه لا يعتقد ذلك فإذا لم تجب العدة كان النكاح صحيحا ، ومنهم من يقول العدة واجبة ، ولكنها ضعيفة لا تمنع النكاح بناء على اعتقادهم كالاستبراء فيما بين المسلمين فكان النكاح صحيحا ، وبعد المرافعة أو الإسلام الحال حال بقاء النكاح ، والعدة لا تمنع بقاء النكاح كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ، وهذا بخلاف ما إذا كانت معتدة من مسلم ; لأن تلك العدة قوية واجبة حقا للزوج

التالي السابق


الخدمات العلمية