( قال : ) وإذا فهذا منه رضا بالنكاح ; لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد فيتضمن ذلك الرضا بالعقد ضرورة . تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهزها
[ ص: 28 ] ومباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا ألا ترى أن مثل هذا الفعل يكون إجازة للعقد فلأن يكون رضا بالعقد النافذ كان أولى ، وإن لم يفعل هذا ولكن خاصم زوجها في نفقتها أو في بقية مهرها عليه بوكالة منها ففي القياس هذا لا يكون رضا ; لأنه إنما خاصم في ذلك ; ليظهر عجز الزوج عنه ، وهو أحد أسباب عدم الكفاءة ، واشتغاله بإظهار سبب عدم الكفاءة يكون تقريرا لحقه لا إسقاطا ، وفي الاستحسان يكون هذا رضا بالنكاح ; لأنه إنما يخاصم في المهر والنفقة ; ليستوفي ، والاستيفاء ينبني على تمام العقد فتكون خصومته في ذلك رضا منه بتمام النكاح بينهما