( والخامس : ) ، وهو مروي عن الكفاءة في الحسب قال : هو معتبر حتى إن الذي يسكر فيخرج فيستهزئ به الصبيان لا يكون كفئا لامرأة صالحة من أهل البيوتات ، وكذلك أعوان الظلمة من يستخف به منهم لا يكون كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات إلا أن يكون مهيبا يعظم في الناس ، وعن محمد قال : الذي يشرب المسكر فإن كان يسر ذلك فلا يخرج سكران كان كفئا ، وإن كان يعلن ذلك لم يكن كفئا لامرأة صالحة من أهل البيوتات ، ولم ينقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى شيء من ذلك ، والصحيح عنده أنه غير معتبر ; لأن هذا ليس بلازم حتى لا يمكن تركه أبي حنيفة