( قال : ) فعلى الزوج مهر التي دخل بها ; لأنه دخل بها بشبهة النكاح بخبر المخبر أنها امرأته ، وخبر الواحد في المعاملات حجة فيصير شبهة في إسقاط الحد فإذا سقط الحد وجب المهر ، وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ، ولا تتقي في عدتها ما تتقي المعتدة ، وبنحوه قضى وإذا أدخل على الرجل غير امرأته فدخل بها رضي الله عنه في الوطء بالشبهة ، والحداد : إظهار التحزن على فوات نعمة النكاح ، وذلك لا يوجد في الوطء بالشبهة ، وليس لها عليه نفقة العدة ; لأن وجوب النفقة باعتبار ملك اليد الثابت بالنكاح ، وذلك غير موجود في الوطء بالشبهة ; ولأنه يبقى بالعدة ما كان ثابتا من النفقة بأصل النكاح ، ولم يكن لها نفقة مستحقة هنا ; ليبقى ذلك ببقاء العدة ، ولا يرجع بالمهر على الذي أدخلها عليه ; لأنه وجب عليه عوضا عما استوفى ، وهو الذي نال اللذة بالاستيفاء فلا يرجع بالعوض على غيره ; ولأن المخبر أخبر بكذب من غير أن يضمن له شيئا ، وهذا العقد من الغرور لا يثبت له الرجوع عليه كمن أخبره بأمن الطريق فسلك فيه حتى أخذ اللصوص متاعه . علي
( قال : ) فإن كانت هذه أم امرأته حرمت عليه امرأته بالمصاهرة ، لها عليه نصف الصداق ; لوقوع الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوج ، ولا يرجع به على أحد أيضا ; لما قلنا ، وإن كانت بنت امرأته حرمت عليه امرأته بالمصاهرة ، وله أن يتزوج التي دخل بها ; لأن مجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة الربيبة ، وليس له أن يتزوج أم التي دخل بها ; لأن بالدخول بالبنت تحرم الأم على التأبيد بخلاف الفصل الأول فإن هناك لا يتزوج واحدة منهما ; لوجود العقد الصحيح على البنت ، والدخول بالأم ولو كانت هذه أخت امرأته أو ذات رحم محرم منها لم يقرب امرأته حتى تنقضي عدتها ; لأن أختها معتدة منه فلو قربها كان جامعا ماءه في رحم أختين ، وذلك لا يجوز ، والله أعلم بالصواب .