( قال : ) فإن فعلى الرسول نصف المسمى ; لإقراره على نفسه أنه أمره به ، وهذا لأن إنكار الزوج الأمر بالزيادة بمنزلة إنكاره الأمر أصلا كما بيناه في الفصل الأول كان الرسول ضمن لها المهر ، ولم يدخل بها الزوج وأخبرهم أنه أمره بذلك ثم رد الزوج النكاح ; للزيادة في المهر