( قال : ) وليس على العاقد في باب النكاح وليا كان أو وكيلا بدون أمرها ; لما بينا أنه معبر لا يتعلق به شيء من حقوق العقد ، وكما لا يتوجه عليه المطالبة بتسليم المعقود عليه لا يكون إليه قبض البدل وكذلك الوكيل من جانب الزوج لا يكون عليه [ ص: 20 ] من المهر شيء كما لا يكون إليه قبض المعقود وإليه أشار حق قبض مهرها رضي الله عنه في قوله : الصداق على من أخذ الساق إلا الأب في حق ابنته البالغة فإنه يقبض مهرها فيجوز ذلك استحسانا ، وقد بيناه . علي