( قال : ) وإذا فهو رضاها ; لأنها لما أبت بطل استئمارها فكأنه زوجها من غير استئمار فيكون سكوتها رضاها وكان استؤمرت في نكاح رجل خطبها فأبت ثم زوجها الولي منه فسكتت محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول هنا : لا يجوز ولا يكون سكوتها رضا ; لأنها قد صرحت بالسخط فكيف يكون سكوتها بعد ذلك دليل رضاها ، ولكنا نقول : قد يسخط المرء الشيء في وقت ويرضى به في وقت آخر فسخطها قبل العقد لا يمنعنا أن نجعل سكوتها رضا بعد العقد ، والله تعالى أعلم بالصواب .