( قال ) وإن الحرم ثم مات فيه لم يكن عليه جزاؤه لأن فعله في وقت الجرح كان مباحا ، والسراية أثر الفعل فإذا لم يكن أصل فعله موجبا للجزاء لا يكون أثره موجبا كمن جرح مرتدا فأسلم ثم مات ، وفي القياس لا بأس بأكل هذا الصيد لأن فعله كان مذكيا له موجبا للحل حتى لو مات منه في الحل حل تناوله ، ولكنه كره أكله استحسانا لما بينا أن حل التناول حكم يثبت عند زهوق الروح عنه ، وعند ذلك هو صيد [ ص: 100 ] جرح الصيد في الحل ، وهو حلال فدخل الحرم فاعتبار هذا الجانب يحرم التناول ، واعتبار جانب الجرح يبيح تناوله فيترجح الموجب للحرمة على الموجب للحل .