( والفصل الثالث ) القارن إذا جامع قبل الزوال ، وقد طاف لعمرته فإنما جامع بعد تأكد إحرام العمرة فلا تفسد عمرته بهذا الجماع ، وعليه دم لأجله ، وجامع قبل تأكد إحرام الحج فيفسد حجه ، وعليه دم لتعجيل الإحلال ، وقضاء الحج ، وقد سقط عنه دم القران بفساد أحد النسكين ، وإن فعليه للعمرة دم ، وللحج جزور ، وعليه دم القران ; لأنه لم يفسد واحد من النسكين بهذا الجماع جامع بعد الوقوف