( أحدها ) في
nindex.php?page=treesubj&link=23450_3493_3825المفرد بالحج إذا جامع قبل الوقوف يفسد حجه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فهو دليل على المنافاة بين الحج والجماع فإذا وجد الجماع فسد الحج ، وعليه المضي في الفاسد ، والقضاء من قابل . على هذا اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من شرع في الإحرام لا يصير خارجا عنه إلا بأداء الأعمال فاسدا كان أو صحيحا ، وعليه دم عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى عليه بدنة بمنزلة ما لو جامع بعد الوقوف ، ولكنا نقول هذا الدم لتعجيل هذا الإحلال ، والشاة تكفي فيه كما في المحصر ، وجزاء فعله هنا وجوب القضاء عليه ; لأنه أهم ما يجب في الحج فلا يجب معه كفارة أخرى فأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3825_27285جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه عندنا ، ولكن يلزمه بدنة ، ويتم حجه ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3825_3466_3493جامع قبل الرمي يفسد حجه ; لأن إحرامه قبل الرمي مطلق ، ألا ترى أنه لا يحل له شيء مما هو حرام على المحرم ، والجماع في الإحرام المطلق مفسد للنسك كما قبل الوقوف
بعرفة بخلاف ما بعد الرمي فقد جاء أوان التحلل ، وحل له الحلق الذي كان حراما قبل على المحرم ، والحجة لنا في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال {
إذا جامع قبل الوقوف فسد نسكه ، وعليه بدنة ، وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة فحجته تامة ، وعليه دم } . وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80019الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه } ، وبالاتفاق لم يرد التمام من حيث أداء الأفعال فقد بقي عليه بعض الأركان ، وإنما أراد به الإتمام من حيث إنه يأمن الفساد بعده ، وهو المعنى الفقهي أن بالوقوف تأكد حجه ، ألا ترى أنه يأمن الفوات بعد الوقوف فكما يثبت حكم التأكد في الأمن من الفوات فكذلك في الأمن من الفساد فأما قبل الوقوف حجه غير متأكد ألا ترى أنه
[ ص: 58 ] يفوته بمضي وقت الوقوف فكذلك يفسد بالجماع ، وهذا لأن الجماع محظور كسائر المحظورات ، وارتكاب محظورات الحج غير مفسد له فكان ينبغي أن لا يكون الجماع مفسدا تركنا هذا الأصل فيما إذا حصل الجماع قبل تأكد الإحرام بدليل الإجماع ، وما بعد التأكد ليس في معنى ما قبله فيبقى على أصل القياس ، وهذا وعلى أصله أظهر فإنه يقول إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3299_3497_3766بلغ الصبي قبل الوقوف جاز حجه عن الفرض بخلاف ما بعد الوقوف توضيحه أن عنده لو جامع قبل الرمي يفسد الحج ، وإذا جامع بعده لا يفسد ، والجماع قبل الرمي لا يكون أكثر تأثيرا من ترك الرمي ، وترك الرمي غير مفسد للحج فكيف يكون الجماع قبله مفسدا
( أَحَدُهَا ) فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23450_3493_3825الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ إذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ يَفْسُدُ حَجُّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْجِمَاعِ فَإِذَا وُجِدَ الْجِمَاعُ فَسَدَ الْحَجُّ ، وَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْفَاسِدِ ، وَالْقَضَاءُ مِنْ قَابِلٍ . عَلَى هَذَا اتَّفَقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ شَرَعَ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَصِيرُ خَارِجًا عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ الْأَعْمَالِ فَاسِدًا كَانَ أَوْ صَحِيحًا ، وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بَدَنَةٌ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ هَذَا الدَّمُ لِتَعْجِيلِ هَذَا الْإِحْلَالِ ، وَالشَّاةُ تَكْفِي فِيهِ كَمَا فِي الْمُحْصَرِ ، وَجَزَاءُ فِعْلِهِ هُنَا وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَهَمُّ مَا يَجِبُ فِي الْحَجِّ فَلَا يَجِبُ مَعَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3825_27285جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ عِنْدَنَا ، وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، وَيُتِمُّ حَجَّهُ ، وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3825_3466_3493جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ يَفْسُدُ حَجُّهُ ; لِأَنَّ إحْرَامَهُ قَبْلَ الرَّمْيِ مُطْلَقٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَالْجِمَاعُ فِي الْإِحْرَامِ الْمُطْلَقِ مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ كَمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الرَّمْيِ فَقَدْ جَاءَ أَوَانُ التَّحَلُّلِ ، وَحَلَّ لَهُ الْحَلْقُ الَّذِي كَانَ حَرَامًا قَبْلُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَالْحُجَّةُ لَنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ {
إذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَسَدَ نُسُكُهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَحَجَّتُهُ تَامَّةٌ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ } . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80019الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } ، وَبِالِاتِّفَاقِ لَمْ يُرِدْ التَّمَامَ مِنْ حَيْثُ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَرْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْإِتْمَامَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَأْمَنُ الْفَسَادَ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْفِقْهِيُّ أَنَّ بِالْوُقُوفِ تَأَكَّدَ حَجُّهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَأْمَنُ الْفَوَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَكَمَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّأَكُّدِ فِي الْأَمْنِ مِنْ الْفَوَاتِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَمْنِ مِنْ الْفَسَادِ فَأَمَّا قَبْلَ الْوُقُوفِ حَجُّهُ غَيْرُ مُتَأَكَّدٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ
[ ص: 58 ] يَفُوتُهُ بِمُضِيِّ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَكَذَلِكَ يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجِمَاعَ مَحْظُورٌ كَسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ ، وَارْتِكَابُ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ غَيْرُ مُفْسِدٍ لَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ الْجِمَاعُ مُفْسِدًا تَرَكْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِيمَا إذَا حَصَلَ الْجِمَاعُ قَبْلَ تَأَكُّدِ الْإِحْرَامِ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ ، وَمَا بَعْدَ التَّأَكُّدِ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا قَبْلَهُ فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ ، وَهَذَا وَعَلَى أَصْلِهِ أَظْهَرُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3299_3497_3766بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْوُقُوفِ جَازَ حَجُّهُ عَنْ الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْوُقُوفِ تَوْضِيحُهُ أَنَّ عِنْدَهُ لَوْ جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ يَفْسُدُ الْحَجُّ ، وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَهُ لَا يَفْسُدُ ، وَالْجِمَاعُ قَبْلَ الرَّمْيِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ تَأْثِيرًا مِنْ تَرْكِ الرَّمْيِ ، وَتَرْكُ الرَّمْيِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ فَكَيْفَ يَكُونُ الْجِمَاعُ قَبْلَهُ مُفْسِدًا