( قال ) وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3582_3770ترك السعي فيما بين الصفا ، والمروة رأسا في حج أو عمرة فعليه دم عندنا ، وهذا لأن السعي واجب ، وليس بركن عندنا ، الحج والعمرة في ذلك سواء ، وترك الواجب يوجب الدم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى السعي ركن لا يتم لأحد حج ولا عمرة إلا به ، واحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80011أنه سعى بين الصفا والمروة ، وقال لأصحابه رضي الله عنهم إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا ، والمكتوب ركن } ، وقال صلى الله عليه وسلم {
ما أتم الله تعالى لامرئ حجة ولا عمرة لا يطوف لها بين الصفا ، والمروة } ، وجحتنا في ذلك قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ، ومثل هذا اللفظ للإباحة لا للإيجاب فيقتضي ظاهر الآية أن لا يكون واجبا ، ولكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الإيجاب بدليل الإجماع فبقي ما وراءه على ظاهره ، وإنما ذكر هذا اللفظ ، والله أعلم ، لأصحابه ; لأنهم كانوا يتحرزون عن الطواف بهما لمكان الصنمين عليهما في الجاهلية إساف ، ونائلة فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم بين في الآية أن المقصود حج
البيت بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فمن حج البيت أو اعتمر فلا [ ص: 51 ] جناح عليه } فكان ذلك دليلا على أن ما لا يتصل
بالبيت من الطواف يكون تبعا لما هو متصل
بالبيت ، ولا تبلغ درجة التبع درجة الأصل فتثبت فيه صفة الوجوب لا الركنية فكان السعي مع الطواف
بالبيت نظير الوقوف
بالمشعر الحرام مع الوقوف
بعرفة ، وذلك واجب لا ركن فهذا مثله ، وهو نظير رمي الجمار من حيث إنه مقدر بعدد السبع غير مختص
بالبيت ، ولا يصح استدلاله بظاهر الحديث الذي رواه ; لأن في ظاهره ما يدل على أن السعي مكتوب ، وبالاتفاق عين السعي غير مكتوب فإنه لو مشى في طوافه بينهما أجزأه ، وفي الحديث الآخر ما يدل على الوجوب دون الركينة ; لأنه علق التمام بالسعي ، وأداء أصل العبادة يكون بأركانها فصفة التمام بالواجب فيها ، وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=3770_27282ترك منه أربعة أشواط فهو كترك الكل في أنه يجب عليه الدم به ; لأن الأكثر يقوم مقام الكمال ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3594_3593_3793ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص منه ما شاء ، وهو نظير طواف الصدر في ذلك ، وكذلك إن فعله راكبا فإن كان لعذر فلا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر فعليه الدم في الأكثر ، والصدقة في الأقل لما بينا
( قَالَ ) وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3582_3770تَرَكَ السَّعْيَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ رَأْسًا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَنَا ، وَهَذَا لِأَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ عِنْدَنَا ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السَّعْيُ رُكْنٌ لَا يَتِمُّ لِأَحَدٍ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ إلَّا بِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80011أَنَّهُ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ فَاسْعَوْا ، وَالْمَكْتُوبُ رُكْنٌ } ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
مَا أَتَمَّ اللَّهُ تَعَالَى لِامْرِئٍ حَجَّةً وَلَا عُمْرَةً لَا يَطُوفُ لَهَا بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ } ، وَجُحَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ، وَمِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلْإِيجَابِ فَيَقْتَضِي ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الظَّاهِرَ فِي حُكْمِ الْإِيجَابِ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، لِأَصْحَابِهِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّزُونَ عَنْ الطَّوَافِ بِهِمَا لِمَكَانِ الصَّنَمَيْنِ عَلَيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إسَافٍ ، وَنَائِلَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ بَيَّنَ فِي الْآيَةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ حَجُّ
الْبَيْتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا [ ص: 51 ] جُنَاحَ عَلَيْهِ } فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مَا لَا يَتَّصِلُ
بِالْبَيْتِ مِنْ الطَّوَافِ يَكُونُ تَبَعًا لِمَا هُوَ مُتَّصِلٌ
بِالْبَيْتِ ، وَلَا تَبْلُغْ دَرَجَةُ التَّبَعِ دَرَجَةَ الْأَصْلِ فَتَثْبُتُ فِيهِ صِفَةُ الْوُجُوبِ لَا الرُّكْنِيَّةُ فَكَانَ السَّعْيُ مَعَ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ نَظِيرَ الْوُقُوفِ
بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَعَ الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ فَهَذَا مِثْلُهُ ، وَهُوَ نَظِيرُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُقَدَّرٌ بِعَدَدِ السَّبْعِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ
بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِدْلَالُهُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ; لِأَنَّ فِي ظَاهِرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ مَكْتُوبٌ ، وَبِالِاتِّفَاقِ عَيْنُ السَّعْيِ غَيْرُ مَكْتُوبٌ فَإِنَّهُ لَوْ مَشَى فِي طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا أَجْزَأَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ دُونَ الرَّكِينَةِ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّمَامَ بِالسَّعْيِ ، وَأَدَاءُ أَصْلِ الْعِبَادَةِ يَكُونُ بِأَرْكَانِهَا فَصِفَةُ التَّمَامِ بِالْوَاجِبِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_27282تَرَكَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَهُوَ كَتَرْكِ الْكُلِّ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ بِهِ ; لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكَمَالِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3594_3593_3793تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَطْعَمَ لِكُلِّ شَوْطٍ مِسْكِينًا إلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ دَمًا فَحِينَئِذٍ يُنْقِصُ مِنْهُ مَا شَاءَ ، وَهُوَ نَظِيرُ طَوَافِ الصَّدَرِ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ رَاكِبًا فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ فِي الْأَكْثَرِ ، وَالصَّدَقَةُ فِي الْأَقَلِّ لِمَا بَيَّنَّا