قال ( ومن فلا غسل عليه ) ; لأنه تفكر في النوم فهو كالتفكر في اليقظة إذا لم يتصل به الإنزال ( قال ) فإن احتلم ، ولم ير شيئا فعليه الغسل عند علم أنه لم يحتلم ، ولكنه استيقظ فوجد على فخذه ، أو فراشه مذيا أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - احتياطا ( وقال ) ومحمد لا غسل عليه ; لأنه بات طاهرا بيقين فلا يصبح جنبا بالشك أبو يوسف
يوجب الوضوء دون الاغتسال . ، وحجتهما في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ، وخروج المذي } ، ولسنا نوجب الاغتسال بخروج المذي إنما نوجبه بخروج المني ، ولكن من طبع المني أن يرق بإصابة الهواء فالظاهر أن هذا الخارج كان منيا قد رق قبل أن يستيقظ ، ومراد من أصبح فوجد ماء ، ولم يتذكر شيئا فليغتسل ، ومن احتلم ، ثم أصبح على جفاف فلا غسل عليه رحمه الله تعالى من قوله فوجد مذيا ما يكون صورته صورة المذي لا حقيقة المذي . محمد
ثم إن رحمه الله تعالى في هذه المسألة ، ومسألة المباشرة الفاحشة ، ومسألة الفأرة المنتفخة أخذ بالاحتياط أبا حنيفة رحمه الله تعالى وافقه في الاحتياط في مسألة المباشرة [ ص: 70 ] لوجود فعل من جهته هو سبب خروج المذي ، وخالفه في الفصلين الآخرين لانعدام الفعل منه وأبو يوسف رحمه الله وافقه في الاحتياط في مسألة النائم ; لأنه غافل عن نفسه فلا يحس بما يخرج منه فكان الموضع موضع الاحتياط بخلاف الفصلين الآخرين فإن المباشر ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه . ومحمد