( قال ) وإذا الحطيم قضى ما ترك منه إن كان طاف الطواف الواجب في الحج والعمرة في جوف بمكة ، وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم ; لأن المتروك هو الأقل فإنه إنما ترك الطواف على الحطيم فقط ، وقد بينا أنه لو ترك الأقل من أشواط الطواف فعليه إعادة المتروك ، وإن لم يعد فعليه الدم عندنا فهذا مثله ثم الأفضل عندنا أن يعيد الطواف من الأصل ليكون مراعيا للترتيب المسنون ، وإن أعاده على الحطيم فقط أجزأه ; لأنه أتى بما هو المتروك ، وعلى قول رحمه الله تعالى يلزمه إعادة الطواف من الأصل بناء على أصله في أن مراعاة الترتيب في الطواف واجب كما هو في الصلاة فإذا ترك لم يكن طوافه معتدا به ، وعندنا الواجب هو الدوران حول الشافعي البيت ، وذلك يتم بإعادة المتروك فقط ، ولكن الترتيب سنة ، والإعادة من الأصل أفضل ، ويلزمون علينا بما لو ابتدأ الطواف من غير موضع الحجر لا يعتد بذلك القدر حتى ينتهى إلى الحجر ، ولو لم يكن الترتيب واجبا لكان ذلك القدر معتدا به ، ومن أصحابنا من يقول بأنه معتد به عندنا ، ولكنه مكروه ، ولكن ذكر رحمه الله تعالى في الرقيات أنه لا يعتبر طوافه إلى الحجر لا لترك الترتيب ولكن لأن مفتاح الطواف من الحجر الأسود على ما روي أن محمد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال لإسماعيل عليه السلام ائتني بحجر أجعله علامة افتتاح الطواف فأتاه بحجر فألقاه ثم بالثاني ثم بالثالث فناداه قد أتاني بالحجر من أغناني عن حجرك ، ووجد الحجر الأسود في موضعه فعرفنا أن افتتاح الطواف منه فما أداه قبل الافتتاح لا يكون معتدا به .