ومنها أنه يلزمها
nindex.php?page=treesubj&link=260الاغتسال إذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن } والاطهار بالاغتسال . ومنها أنه
nindex.php?page=treesubj&link=12821_12823_12438يتقرر به الاستبراء قال صلى الله عليه وسلم في سبايا
أوطاس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79873ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة } . ومنها أن
nindex.php?page=treesubj&link=12459العدة تنقضي به لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء }
nindex.php?page=treesubj&link=12438_692والقرء الحيض بيانه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } نقل الحكم إلى الأشهر عند عدم الحيض ، وذلك دليل على أن أصل ما تنقضي به العدة الحيض ، والنفاس كالحيض فيما ذكرنا من الأحكام إلا في حكم الاستبراء وانقضاء العدة حتى لو اشترى جارية بعد ما ولدت فإذا طهرت من نفسها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة وكذلك النفاس لم يعتبر من أقراء العدة .
وَمِنْهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=260الِاغْتِسَالُ إذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } وَالِاطِّهَارُ بِالِاغْتِسَالِ . وَمَنّهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12821_12823_12438يَتَقَرَّرُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَايَا
أَوْطَاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79873أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَلَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ } . وَمِنْهَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12459الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }
nindex.php?page=treesubj&link=12438_692وَالْقُرْءُ الْحَيْضُ بَيَانُهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ } نُقِلَ الْحُكْمُ إلَى الْأَشْهُرِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَيْضِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ الْحَيْضُ ، وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حُكْمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بَعْدَ مَا وَلَدَتْ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ لَمْ يُعْتَبَرْ مِنْ أَقْرَاءِ الْعِدَّةِ .