( قال ) أما اشتراط الإسلام فلأن في آخر حديث : وعلى المسلم الموسر أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه رضي الله عنه قال { ابن عمر : من المسلمين } وقال : صلى الله عليه وسلم { } وقال : في زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث رضي الله عنه الصوم محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر ; ولأنها عبادة فلا تجب إلا على من هو أهل لثوابها ، وهو المسلم ، وأما اشتراط اليسار فقول علمائنا ، وقال عمر : رحمه الله تعالى من ملك قوت يومه وزيادة بقدر ما يؤدي زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ; لأنه ذكر في آخر حديث الشافعي رضي الله عنه { ابن عمر } ; ولأنه واجد لما يتصدق به فضلا عن حاجته فيلزمه الأداء كالموسر وهذا ; لأن صدقة الفطر تشبه الكفارة دون الزكاة حتى لا يعتبر فيها الحول وفي الكفارة يعتبر تيسير الأداء دون الغنى فكذلك في زكاة الفطر . غني أو فقير
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } ولأن الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه وهذا ; لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يأخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بما لا يفيد وحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى رضي الله عنه محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } أو هو محمول على الندب فإنه قال في آخره { إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أو ما أبقت غنى } ثم أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى أن يملك مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والأضحية . اليسار المعتبر لإيجاب زكاة الفطر