( الأصل ) في وجوب حديث صدقة الفطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } وحديث فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر وصاعا من شعير العدوي ويقال العبدري الذي بدأ به عبد الله بن ثعلبة رحمه الله تعالى الباب فقال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { محمد } وحديث { أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير رضي الله عنه أنه خطب ابن عباس بالبصرة فقال : أدوا زكاة فطركم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال : من هنا من أهل المدينة قوموا رحمكم الله فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا اليوم أن نؤدي صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير } ثم رحمه الله تعالى أخذ بحديث الشافعي وقال : أنها فريضة بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة ، وعندنا هي واجبة ; لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين ، وهو خبر الواحد وما يكون بهذه الصفة يكون واجبا في حق العمل ، ولا يكون فرضا حتى لا يكفر جاحده إنما الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم ، وقيل في قوله تعالى { ابن عمر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } أي تطهر بأداء زكاة الفطر ، وصلى صلاة العيد بعده