( قال ) : فإن فإنه يرد عليه ما أدى من خراجها ; لأنه لم يكن متمكنا من الانتفاع بها فلا يلزمه خراجها ويد الإمام في الخراج المعجل نائبة عن يد صاحب الأرض وقد بينا نظير هذا في زكاة السائمة إذا عجلها فدفعها إلى الساعي ثم هلكت السائمة والمعجل قائم في يد الساعي فإنه يرد عليه فكذلك في الخراج ( قال ) : فإن زرعها في السنة الثانية فإنه يحسب له ما أدى من خراجها في هذه السنة إن لم يرد عليه ; لأن يده نائبة في ذلك المال كيده ، ولا فائدة في الرد عليه ثم الاستيفاء منه . فإن قيل أليس أنكم قلتم في الزكاة إذا عجلها ولم تجب عليه الزكاة في ذلك الحول فإن المعجل لا يجزئ عما يلزمه في حول آخر . قلنا ذلك فيما إذا دفعها إلى الفقير فتتم تطوعا عند مضي الحول وهنا لا يتم المؤدى خراجا في الحول الأول ، ولكن له حق الاسترداد فيحسب ذلك له من خراجه في الحول الثاني عجل خراج أرضه ثم غرقت تلك السنة كلها