( قال ) : وإن فلا عشر فيها ; لأن محل العشر الخارج ولم يحصل ولو عطلها [ ص: 50 ] المالك لم يجب عشرها على أحد فكذلك إذا عطلها المستأجر ولكن على المستأجر الأجر إن كان قد قبضها ; لأنه كان متمكنا من الانتفاع بها في هذه المدة وبالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر عليه . أجرها مسلم من مسلم فلم يزرعها