ولو كان له أن يطأ البنات وحدهن إن شاء فإن شاء أن يطأ من الأمهات الأخت من الأب والأخت من الأم ، وإن شاء الأخت من الأب والأم وحدها دون [ ص: 302 ] الأخرتين ، وإن أراد أن يطأ بعض الأمهات فله أن يطأ الأخت من الأب والأخت من الأم وله أن يجمع بين الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم وبين الأخت من الأم وابنة الأخت من الأب على قياس الجمع بينهما نكاحا ، ولو وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ بعده واحدة من الأخرتين ، ولا واحدة من البنات ; لأنه إن وطئ واحدة من البنات ، فقد صار جامعا بين الأم والابنة أو بين المرأة وابنة الأخت وطئا بملك اليمين ، وذلك حرام ، فإذا أخرج الأخت من الأب والأم من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأختين من الأم والأخت من الأب ، وإن شاء ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب والأم ; لأنه قد وطئ أمها فحرمت هي على التأبيد ، وإن كان وطئ من البنات ابنة الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات قبل أن يحرم المواطأة على نفسه وكان له أن يطأ ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم ; لأن الجمع بينهن نكاحا حلال فكذلك الجمع بينهن وطئا بملك اليمين اشترى البنات والأمهات كلهن