ولو كان له أن يتزوج أخوات تلك الجارية ; لأن التي أرضعتها الأم أخته من الرضاعة ، ولا سبب بينه وبين أخواتها ، وإذا كان يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من النسب فكذلك أخت أخته من الرضاع ، وبيانه أنه إذا كان للرجل أخ لأب وأخت لأم يجوز لأخيه لأبيه أن يتزوج أخت أخيه لأمه أرضعت أمه جارية لها إخوة وأخوات