ولو أن لم يكن لزوج المرضعة أن يتزوج تلك المرأة ; لأنها حليلة ابنه من الرضاعة ، وقد بينا أنه يحرم حليلة الابن من الرضاعة كما يحرم من النسب ، وقد قال بعض أهل العلم : إنها لم تحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { امرأة أرضعت صبيا فكبر ذلك الصبي وتزوج امرأة ثم فارقها قبل الدخول أو بعده } قال وليس بينه وبين امرأة ابنه نسب ، وإنما حرمت على الأب بسبب النسب وليس في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب ولكن نقول معنى الحديث أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب وهذه الحرمة تثبت بالنسب فكذلك بالرضاع قال وأكثر أهل العلم على هذا والتنزه عنها أفضل وبمثل هذا الكلام يستدل على أن الكتاب ليس من تصنيف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب محمد رضي الله عنه