قال : ولو أن لم يكن للولد أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة ولا من ولد خاله ما كان قبل الرضاع أو بعده إذا كان اللبن من الخال فإن كان من غيره حرم ولد المرأة عليه ، ولم يحرم ولد الخال من غيرها لانعدام سبب الحرمة بينه وبينها رجلا له ابن فأرضعت امرأة ذلك الولد