ولو أن فإن كانت حية ورثت ولم أرث ، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث فهذه رجلا جاء إلى قوم وهم يقتسمون ميراثا ، فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن لي امرأة غائبة فصار للأختين الثلثان وللأم السدس فإن كانت الأخت من الأم حية فلها السدس الباقي ولا شيء للأخ لأب ; لأنه عصبة ولم يبق من [ ص: 64 ] أصحاب الفرائض شيء ، وإن كانت ميتة فالسدس الباقي للأخ لأب ; لأنه عصبة ، وهذا الذي جاء إليهم ، فقال ما قال فإن قال : إن كانت امرأتي حية ورثت ولم ترث ، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي فهذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأما وأخا لأب ، وهو متزوج بأخت لها لأمها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم حية كان للأم السدس والثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين بالمقاسمة فيرث في هذه الحالة ، وإن كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ فلا يرث في هذه الحالة شيئا ; لأنه لا ينقص الجد عن السدس . امرأة ماتت وتركت جدها أب أبيها وزوجها وأمها وأخا لها لأمها ، وهو متزوج أختها لأمها