( قال ) : وكل فهي أرض خراج ; لأن ابتداء الوظيفة فيها على الكافر ، ولا يمكن إيجاب العشر ; لأنهما صدقة والكافر ليس من أهلها فيوظف الخراج عليها ; ولأن خراج الأراضي تبع لخراج الجماجم ، بلدة فتحها الإمام عنوة وقهرا ، ثم من بها على أهلها لما بينا . والذمي إذا جعل داره بستانا ، أو أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام فعليه فيها الخراج