أما بيان فنقول أرض الأرض العشرية والخراجية العرب كلها أرض عشرية وحدها من العذيب إلى مكة ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وكان ينبغي في القياس أن تكون أرض مكة أرض خراج ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وقهرا ولكنه لم يوظف عليها الخراج فكما لا رق على العرب لا خراج على أرضهم ; لأن ابتداء الوظيفة فيها على المسلم والمسلم لا يبدأ بالخراج صيانة له عن معنى الصغار فكان عليه العشر وكل وكل بلدة أسلم أهلها طوعا فهي أرض عشرية فهي أرض عشرية لما بينا وكذلك بلدة افتتحها الإمام عنوة وقسمها بين الغانمين فهي أرض عشرية وفي النوادر ذكر اختلاف بين المسلم إذا جعل داره بستانا ، أو أحيا أرضا ميتة أبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال عند ومحمد إن كانت هذه الأراضي تقرب من الأراضي العشرية فهي عشرية وإن كانت بالقرب من الأراضي الخراجية فهي خراجية ; لأن للقرب عبرة ألا ترى أن ما يقرب من القرية ليس لأحد إحياؤها لحق أهل القرية ، والمرء أحق بالانتفاع بفناء داره وقال أبي يوسف : رحمه الله تعالى إن أحياها بماء السماء ، أو عين استنبطها ، أو نهر شقه لها من الأودية [ ص: 8 ] العظام كالفرات ودجلة وجيحون فهي عشرية وإن شق لها نهرا من بعض الأنهار الخراجية فهي خراجية ; لأن الخراج لا يوظف على المسلم إلا بالتزامه فإذا ساق إلى أرضه ماء الخراج فهو ملتزم للخراج فيلزمه وإلا فلا وأما محمد فهي أرض خراج وحد السواد من أرض السواد والجبل العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية إلى عبادان ; لأن رضي الله عنه حين فتح السواد وظف عليها الخراج وبعث لذلك عمر عثمان بن حنيف . وحذيفة بن اليمان