.
[ ص: 72 ] مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=26502_21619_21370دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع ، وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل الكافة . وإما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا مزيد . قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=3اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3اليوم أكملت لكم دينكم }
nindex.php?page=treesubj&link=22375_22376_22374فإن تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان ، أو حديث صحيح وآية ، فالواجب استعمالهما جميعا ، لأن طاعتهما سواء في الوجوب ، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك ، وليس هذا إلا بأن يستثني الأقل معاني من الأكثر ، فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكما لأنه متيقن وجوبه ، ولا يحل ترك اليقين بالظنون ، ولا إشكال في الدين قد بين الله تعالى دينه . قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3اليوم أكملت لكم دينكم } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تبيانا لكل شيء } .
.
[ ص: 72 ] مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=26502_21619_21370دِينُ الْإِسْلَامِ اللَّازِمُ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا بِرِوَايَةِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ ، وَإِمَّا بِنَقْلِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ نَقْلُ الْكَافَّةِ . وَإِمَّا بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَاحِدًا عَنْ وَاحِدٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا مَزِيدَ . قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=3اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }
nindex.php?page=treesubj&link=22375_22376_22374فَإِنْ تَعَارَضَ فِيمَا يَرَى الْمَرْءُ آيَتَانِ أَوْ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ ، أَوْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَآيَةٌ ، فَالْوَاجِبُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا ، لِأَنَّ طَاعَتَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْوُجُوبِ ، فَلَا يَحِلُّ تَرْكُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ مَا دُمْنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هَذَا إلَّا بِأَنْ يَسْتَثْنِيَ الْأَقَلُّ مَعَانِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ ، فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْأَخْذُ بِالزَّائِدِ حُكْمًا لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ وُجُوبُهُ ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ بِالظُّنُونِ ، وَلَا إشْكَالَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى دِينَهُ . قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } .