804 - مسألة ; وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره ; فإن كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت - : نا ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه عبد الله بن ربيع نا نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي أبو داود نا الحسن بن علي هو الحلواني - نا أنا عبد الرزاق عن معمر أنه سمع همام بن منبه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا هريرة } . لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه
قال : البعل اسم للسيد ، في اللغة ، وصيام قضاء رمضان ، والكفارات ، وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان ; لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان . [ ص: 454 ] علي
وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به ; وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار ، وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه : هذا معلوم بالحس ، وهو الذي يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه ; وبالله تعالى التوفيق .