798 - مسألة : ولا يجوز الذي من آخر شعبان ، ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من صادف يوما كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك ولا خوفا من أن يكون من رمضان - : نا صوم يوم الشك عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج ، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلاهما عن عن وكيع علي بن المبارك عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأن لا يصام حتى يرى الهلال من طريق لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم - : نا ابن عمرو عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عمرو بن دينار عن : " أن [ ص: 445 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } . قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين ، قالوا : يا رسول الله ألا نقدم بين يديه يوما أو يومين ؟ فغضب وقال : لا : نعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر يوضح أنه لا حجة في أي صاحب ولا غيره أصلا - وبهذا يقول طائفة من السلف - : روينا عن أبو محمد أنه قال : لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوما ليس فيه . وعن ابن مسعود أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه . وعن حذيفة عن أبي إسحاق السبيعي صلة بن أشيم أنه سمع في يوم الشك في آخر شعبان يقول : من صام هذا اليوم فقد عصى عمار بن ياسر أبا القاسم . وعن ; حذيفة ; وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب : النهي عن صيامه . وعن وأنس بن مالك ، ابن عمر أنهما قالا : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ؟ قال والضحاك بن قيس : وروي خلاف هذا عن بعض السلف - : كما روينا عن أبو محمد عائشة أم المؤمنين أنها قالت : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . وعن أسماء بنت أبي بكر : أنها كانت تصوم يوم الشك - : وحدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا نا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله بن عمر قال : كان نافع إذا خلت تسع وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظر الهلال فإن حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره أصبح مفطرا . وعن ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك . وعن أبي عثمان النهدي القاسم بن محمد : أنه كان لا يكره صيام يوم الشك إلا إن أغمي دون رؤية الهلال ، [ ص: 446 ] وعن أنه كان يصبح يوم الشك صائما فإن قدم خبر برؤية الهلال ما بينه وبين نصف النهار أتم صومه وإلا أفطر . وبالنهي عن صومه جملة يقول الحسن البصري ، إبراهيم النخعي والشعبي ، وعكرمة ، ، وسعيد بن جبير وغيرهم . قال وابن سيرين : هذا أبو محمد هو روى أن لا يصام حتى يرى الهلال ثم كان يفعل ما ذكرنا ; واحتج من رأى صيام يوم الشك بما روينا من طريق ابن عمر عن مسلم نا ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن الجريري أبي العلاء عن عن مطرف عمران بن الحصين : { } . وبما رويناه من طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ يعني شعبان قال : لا ، قال : فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مكانه أبي داود نا نا أحمد بن حنبل نا محمد بن جعفر عن شعبة توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : { أم سلمة أم المؤمنين } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان
ومن طريق عبد الله بن أبي العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال : قام في الناس في معاوية بن أبي سفيان دير مسحل الذي على باب حمص فقال : يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله ، فقام إليه مالك بن هبيرة السبائي فقال : يا أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أم شيء من رأيك ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { معاوية } . قال صوموا الشهر وسره : أبو محمد المغيرة بن فروة غير مشهور ثم لو صح لما كانت فيه حجة أصلا ، لأن نصه { } وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه " وسره " مضاف إليه ، ولا يخلو " سره " من أن يكون أوله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كان ؟ فهو من رمضان لا من شعبان ، وليس فيه : صوموا سر شعبان ; فبطل التعلق به . [ ص: 447 ] وأما خبر صوموا الشهر وسره فلا حجة لهم فيه ; لأن كل من كان له صوم معهود فوافق يوم الشك فليصمه كما جاء في الخبر الذي صدرنا به ، ولا يجوز أن يحمل صوم النبي صلى الله عليه وسلم له وفي وصله شعبان برمضان إلا على أنه صوم معهود كان له ؟ وأما خبر أم سلمة عمران فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه ; لأننا لا ندري ماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لو قال له الرجل : إنه صام سرر شعبان أينهاه أم يقره على ذلك ؟ والشرائع الثابتة لا يجوز خلافها بالظنون ولا بما لا بيان فيه ، ثم لو كان في هذه الأخبار بيان جلي بإباحة صوم يوم الشك من شعبان لما كان لهم فيه حجة ; لأن صوم يوم الشك وغيره كان مباحا بلا شك في صدر الإسلام ; لأن الصوم جملة عمل بر وخير ; فلما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين قبل رمضان إلا لمن كان له صوم يصومه صح يقينا لا مرية فيه أن الإباحة المتقدمة قد نسخت وبطلت ; لأن الصوم قد كان متقدما لهذا النهي بنصه كما هو لاستثنائه عليه السلام من كان له صوم فليصمه ، ولا يحل العمل بشيء قد صح أنه منسوخ بلا شك ولا يحل خلاف الناسخ ومن ادعى أن الحالة المنسوخة قد عادت وأن الناسخ قد بطل فقد كذب وقفا ما لا علم له به ، وقال ما لا دليل له به أبدا ، والظن أكذب الحديث .