795 - مسألة : ولا يحل إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده فلو نذره إنسان كان نذره باطلا ، فلو كان صوم يوم الجمعة فليصمه ; - : نا إنسان يصوم يوما ويفطر يوما فجاءه صومه في الجمعة عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج أبو كريب نا حسين هو الجعفي - عن عن زائدة عن هشام هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } - : . نا لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا [ ص: 441 ] أن يكون في صوم يصومه أحدكم عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري - نا - نا بشر هو ابن المفضل سعيد هو ابن أبي عروبة - عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : { عبد الله بن عمرو يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا قال : أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا قال : فأفطري جويرية بنت الحارث } . وروينا أيضا من طريق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ; ومن طريق جابر . جويرية أم المؤمنين
ومن طريق : - وله صحبة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبه قال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم - : روينا من طريق جنادة الأزدي عن حماد بن سلمة سعيد الجريري عن أبي العلاء هو ابن الشخير - أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان الفارسي : انظر ليلة الجمعة فلا تصلها ؟ قال لزيد بن صوحان : لا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم . علي
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع قيس بن السكن قال : مر ناس من أصحاب ابن مسعود يوم جمعة وهم صيام فقال : عزمت عليكم لما أفطرتم فإنه يوم عيد - بأبي ذر قيس بن السكن أدرك وجالسه . وعن أبا ذر أنه نهى عن تعمد صيام يوم الجمعة . ومن طريق علي بن أبي طالب عن محمد بن جعفر عن شعبة منصور عن عن مجاهد قال : لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده . وهو قول أبي هريرة ; إبراهيم النخعي ، ومجاهد والشعبي ، وغيرهم ، وذكره وابن سيرين عمن لقي ، وإنما لقي أصحاب إبراهيم . فإن قيل : فقد رويتم من طريق ابن مسعود شيبان عن عن عاصم عن زر قال : { ابن مسعود } . [ ص: 442 ] إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقل ما كان يفطر يوم الجمعة
ومن طريق عن ليث بن أبي سليم عمر بن أبي عمير { قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة ابن عمر } . ومن طريق عن عن ليث بن أبي سليم { طاوس قل ما رأيته مفطرا يوم جمعة قط ابن عباس } . قال عن : أبو محمد ليس بالقوي وأما خبر ليث فصحيح ، والقول فيها كلها سواء ، وهو أنه ليس في شيء منها - لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن مسعود ، ولا عن ابن مسعود ، ولا عن ابن عمر - : إباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام دون يوم قبله أو يوم بعده . ونحن لا ننكر صيامه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده ، ولا يحل أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبر عنه بما لم يخبر به عنه صاحبه ، ولا أن نحمل فعله على مخالفة أمره ألبتة إلا ببيان نص صحيح فيكون حينئذ نسخا أو تخصيصا ، قال تعالى آمرا له أن يقول : { ابن عباس وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } فكيف وقد ورد عن ، ابن عباس بيان قولنا بأصح من هذه الطرق ؟ كما روينا من طريق وطاوس - : نا ابن أبي شيبة محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال : كان عطاء ينهى عن افتراد اليوم كلما مر بالإنسان - يعني عن صيامه - : فصح نهي ابن عباس عن افتراد يوم بعينه في الصوم ، فدخل في ذلك يوم الجمعة وغيره . ومن طريق ابن عباس عن أبيه أنه كان يكره أن يتحرى يوما يصومه ، وما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا أصلا في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام - وبالله تعالى التوفيق . عبد الله بن طاوس