625 - مسألة : وليس الصوم من شروط الاعتكاف ، لكن
nindex.php?page=treesubj&link=2568إن شاء المعتكف صام وإن شاء لم يصم .
و
nindex.php?page=treesubj&link=2568اعتكاف : يوم الفطر ويوم الأضحى ، وأيام التشريق : حسن .
وكذلك اعتكاف : ليلة بلا يوم ، ويوم بلا ليلة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
[ ص: 414 ]
وهو قول طائفة من السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي - عن
أبي سهيل بن مالك قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها . فقال
الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال : فعن
أبي بكر ؟ قال : لا ، قال : فعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : لا ، قال : فأظنه قال : فعن
عثمان ؟ قال : لا . قال
أبو سهيل : لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، فسألتهما ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها
وبه إلى
سعيد : نا
حبان بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم عن
مقسم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا جميعا : المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه ؟
واختلف في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن عمر محمد القلعي نا
محمد بن أحمد الصواف نا
بشر بن موسى بن صالح بن عميرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14171أبو بكر الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا
أبو سهيل بن مالك قال : اجتمعت أنا
وابن شهاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في
المسجد الحرام . فقال
ابن شهاب : لا يكون اعتكاف إلا بصوم . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قال : فمن
أبي بكر ؟ قال : لا ، قال : فمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : لا ، قال : فمن
عثمان ؟ قال : لا . قال
أبو سهيل : فانصرفت فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، فسألتهما عن ذلك . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ذلك رأيي ؟
[ ص: 415 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : المعتكف إن شاء لم يصم
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
عبدة عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : ليس على المعتكف صوم لا أن يوجب ذلك على نفسه ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : لا اعتكاف إلا بصوم .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
والزهري وقد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصح عنهما كلا الأمرين ؟
كتب إلى
داود بن بابشاذ بن داود المصري قال : نا
عبد الغني بن سعيد الحافظ نا
هشام بن محمد بن قرة الرعيني نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي نا
الربيع بن سليمان المؤذن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا جميعا : لا اعتكاف إلا بصوم
وروي عن
عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
عائشة أم المؤمنين قالت : من اعتكف فعليه الصوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : شغب من قلد القائلين بأنه لا اعتكاف إلا بصوم بأن قالوا : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
قالوا : فذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكره للصوم ، فوجب أن لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام الله تعالى ، والإقحام فيه ما ليس فيه وما علم قط ذو تمييز : أن ذكر الله تعالى شريعة إثر ذكره أخرى موجبة عقد إحداهما بالأخرى .
[ ص: 416 ]
ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : بل لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف : وجب أن لا يجزئ صوم إلا باعتكاف ؟
فإن قالوا : لم يقل هذا أحد قلنا : فقد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان حجتكم ، وعلى أن ذكر شريعة مع ذكر أخرى لا يوجب أن لا تصح إحداهما إلا بالأخرى .
وأيضا : فإن خصومنا مجمعون على أن المعتكف : هو بالليل معتكف كما هو بالنهار ، وهو بالليل غير صائم .
فلو صح لهم هذا الاستدلال لوجب أن لا يجزئ الاعتكاف إلا بالنهار الذي لا يكون الصوم إلا فيه - فبطل تمويههم بإيراد هذه الآية ، حيث ليس فيها شيء مما موهوا به ، لا بنص ولا بدليل وذكروا ما روينا من طريق
أبي داود قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12217أحمد بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي - نا
عبد الله بن بديل عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49114إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل عليه في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوما عند الكعبة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف وصم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خبر لا يصح ، لأن
عبد الله بن بديل مجهول ولا يعرف هذا الخبر من مسند
عمرو بن دينار أصلا ، وما نعرف
لعمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حديثا مسندا إلا ثلاثة ، ليس ، هذا منها - : أحدها : في العمرة {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . والثاني : في صفة الحج . والثالث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30607لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } .
[ ص: 417 ] فسقط عنا هذا الخبر ، لبطلان سنده ؟
ثم الطامة الكبرى احتجاجهم به في إيجاب الصوم في الاعتكاف ومخالفتهم إياه في إيجاب الوفاء بما نذره المرء في الجاهلية ، فهذه عظيمة لا يرضى بها ذو دين
فإن قالوا : معنى قوله " في الجاهلية " أي أيام ظهور الجاهلية بعد إسلامه ؟ قلنا لمن قال هذا : إن كنت تقول هذا قاطعا به فأنت أحد الكذابين ، لقطعك بما لا دليل لك عليه ، ولا وجدت قط في شيء من الأخبار ، وإن كنت تقوله ظنا ، فإن الحقائق لا تترك بالظنون .
وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=36إن الظن لا يغني من الحق شيئا } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } . فكيف وقد صح كذب هذا القول ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49115نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت ، فأمرني أن أوفي بنذري } .
وهذا في غاية الصحة ، لا كحديث
عبد الله بن بديل الذاهب في الرياح ؟ فهل سمع بأعجب من هؤلاء القوم لا يزالون يأتون بالخبر يحتجون به على من لا يصححه فيما وافق تقليدهم ، وهم أول مخالفين لذلك الخبر نفسه فيما خالف تقليدهم - : فكيف يصعد مع هذا عمل ؟ ونعوذ بالله من الضلال ، فعاد خبرهم حجة عليهم لا علينا ، ولو صح ، ورأيناه حجة لقلنا : به
وموهوا بأن هذا روي عن
أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . قالوا : ومثل هذا لا يقال بالرأي .
فقلنا : أما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد اختلف عنه في ذلك ، فصح عنه مثل قولنا .
وقد روينا عنه من طريق :
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عبد الكريم بن أبي أمية سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول : إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف ، فسألت
[ ص: 418 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ فقال : اعتكف عنها وصم
فمن أين صار
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجة في إيجاب الصوم على المعتكف - وقد صح عنه خلاف ذلك - . ولم يصر حجة في إيجابه على الولي قضاء الاعتكاف عن الميت ؟
وهلا قلتم هاهنا : مثل هذا لا يقال : بالرأي وعهدناهم يقولون : لو كان هذا عند فلان صحيحا ما تركه . أو يقولون : لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هو أصح عنده ؟
وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء آنفا أنه لم ير الصوم على المعتكف ، وسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يذكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم ينكر ذلك عليه .
فهلا قالوا : لم يترك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إلا لما هو عنده أقوى منه ، ولكن القوم متلاعبون
وأما
أم المؤمنين فقد روينا عنها من طريق
أبي داود - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
عبد الرحمن يعني ابن إسحاق - عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة أم المؤمنين أنها " قالت : السنة على المعتكف لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ؟
فمن أين صار قولها في إيجاب الاعتكاف حجة ، ولم يصر قولها " لا اعتكاف إلا في مسجد جامع " حجة وروينا عنها عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عطاء : أن
عائشة نذرت جوارا في جود
ثبير مما يلي منى .
[ ص: 419 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : اعتكفت
عائشة أم المؤمنين بين
حراء ،
وثبير ، فكنا نأتيها هنالك .
فخالفوا
عائشة في هذا أيضا ، وهذا عجب وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فحدثنا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16951محمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا اعتكف ضرب فسطاطا ، أو خباء يقضي فيه حاجته ، ولا يظله سقف بيت ؟
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة فيما روي عنه : أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يكن حجة في أنه كان إذا اعتكف لا يظله سقف بيت ؟
فصح أن القوم إنما يموهون بذكر من يحتج به من الصحابة إيهاما ; لأنهم لا مؤنة عليهم من خلافهم فيما لم يوافق من أقوالهم رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأنهم لا يرون أقوال الصحابة حجة إلا إذا وافقت رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فقط ، وفي هذا ما فيه .
فبطل قولهم ، لتعريه من البرهان ومن عجائب الدنيا ، ومن الهوس قولهم : لما كان الاعتكاف لبثا في موضع : أشبه الوقوف
بعرفة ، والوقوف
بعرفة لا يصح إلا محرما ، فوجب أن لا يصح الاعتكاف إلا بمعنى آخر ، وهو الصوم .
فقيل لهم : لما كان اللبث بعرفة لا يقتضي وجوب الصوم وجب أن يكون الاعتكاف لا يقتضي وجوب الصوم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصا - وكذلك هو - فحصل الاعتكاف مجردا عن صوم يكون من شرطه ، وإذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف فقد بطل أن يكون الصوم من شروط الاعتكاف وصح أنه جائز بلا صوم ، وهذا برهان ما قدروا على
[ ص: 420 ] اعتراضه إلا بوساوس لا تعقل .
ولو قالوا : إنه عليه السلام صام للاعتكاف لا لرمضان ، أو لرمضان ، والاعتكاف - لم يبعدوا عن الانسلاخ من الإسلام وأيضا : فإن الاعتكاف هو بالليل كهو بالنهار ، ولا صوم بالليل ، فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم .
فقال مهلكوهم ههنا : إنما كان الاعتكاف بالليل تبعا للنهار ؟ فقلنا : كذبتم ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : بل إنما كان بالنهار تبعا لليل ، وكلا القولين فاسد .
فقالوا : إنما قلنا : إن الاعتكاف يقتضي أن يكون في حال صوم . فقلنا : كذبتم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } فلما كان الاعتكاف عندنا وعندكم لا يقتضي أن يكون معه صوم ينوي به الاعتكاف صح ضرورة أن الاعتكاف ليس من شروطه ، ولا من صفاته ، ولا من حكمه أن يكون معه صوم ، وقد جاء نص صحيح بقولنا ؟
كأن روينا من طريق
أبي داود : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17390ويعلى بن عبيد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27595كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ، قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، قالت : فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب ، وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائهن فضرب ، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية ، فقال : ما هذا ؟ آلبر تردن ؟ فأمر ببنائه فقوض ، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضن ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ، يعني من شوال }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأول من شوال وفيها يوم
[ ص: 421 ] الفطر ، ولا صوم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول : لا يخرج المعتكف في العشر الأواخر من رمضان من اعتكافه إلا حتى ينهض إلى المصلى .
فنسألهم : أمعتكف هو ما لم ينهض إلى المصلى ، أم غير معتكف ؟ فإن قالوا : هو معتكف ، تناقضوا ، وأجازوا الاعتكاف بلا صوم برهة من يوم الفطر .
وإن قالوا : ليس معتكفا قلنا : فلم منعتموه الخروج إذن ؟
625 - مَسْأَلَةٌ : وَلَيْسَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ ، لَكِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2568إنْ شَاءَ الْمُعْتَكِفُ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ .
وَ
nindex.php?page=treesubj&link=2568اعْتِكَافُ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ : حَسَنٌ .
وَكَذَلِكَ اعْتِكَافُ : لَيْلَةٍ بِلَا يَوْمٍ ، وَيَوْمٍ بِلَا لَيْلَةٍ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ .
[ ص: 414 ]
وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : نَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ
أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي اعْتِكَافٌ ، فَسَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا صِيَامٌ إلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا . فَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ . فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ
أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَظُنُّهُ قَالَ : فَعَنْ
عُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ
أَبُو سُهَيْلٍ : لَقِيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءً ، فَسَأَلْتهمَا ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ : كَانَ فُلَانٌ لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهَا صِيَامٌ إلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا
وَبِهِ إلَى
سَعِيدٍ : نا
حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٌ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
مِقْسَمٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا جَمِيعًا : الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ ؟
وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُحَمَّدٌ الْقَلَعِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ نا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14171أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ نا
أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : اجْتَمَعْت أَنَا
وَابْنُ شِهَابٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثٍ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . فَقَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إلَّا بِصَوْمٍ . فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَمِنْ
أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ
عُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ
أَبُو سُهَيْلٍ : فَانْصَرَفْت فَلَقِيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءً ، فَسَأَلْتهمَا عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي ؟
[ ص: 415 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ إنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : نَا
عَبْدَةُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ لَا أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ ؟
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَسُفْيَانُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ : لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
وَالزُّهْرِيِّ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَصَحَّ عَنْهُمَا كِلَا الْأَمْرَيْنِ ؟
كَتَبَ إلَى
دَاوُد بْنِ بَابْشَاذَ بْنِ دَاوُد الْمَصْرِيِّ قَالَ : نا
عَبْدُ الْغَنِيّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ نا
هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ الرُّعَيْنِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ نا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ قَالَا جَمِيعًا : لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ
وَرُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ : لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ؟
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَنْ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : شَغِبَ مَنْ قَلَّدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ بِأَنْ قَالُوا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
قَالُوا : فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الِاعْتِكَافَ إثْرَ ذِكْرِهِ لِلصَّوْمِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ الِاعْتِكَافُ إلَّا بِصَوْمٍ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا سُمِعَ بِأَقْبَحَ مِنْ هَذَا التَّحْرِيفِ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْإِقْحَامِ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَمَا عَلِمَ قَطُّ ذُو تَمْيِيزٍ : أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى شَرِيعَةً إثْرَ ذِكْرِهِ أُخْرَى مُوجِبَةٌ عَقْدَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى .
[ ص: 416 ]
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ : بَلْ لَمَّا ذَكَرَ الصَّوْمَ ثُمَّ الِاعْتِكَافَ : وَجَبَ أَنْ لَا يُجْزِئَ صَوْمٌ إلَّا بِاعْتِكَافٍ ؟
فَإِنْ قَالُوا : لَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ قُلْنَا : فَقَدْ أَقْرَرْتُمْ بِصِحَّةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلَانِ حُجَّتِكُمْ ، وَعَلَى أَنَّ ذِكْرَ شَرِيعَةٍ مَعَ ذِكْرِ أُخْرَى لَا يُوجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ إحْدَاهُمَا إلَّا بِالْأُخْرَى .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ خُصُومَنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ : هُوَ بِاللَّيْلِ مُعْتَكِفٌ كَمَا هُوَ بِالنَّهَارِ ، وَهُوَ بِاللَّيْلِ غَيْرُ صَائِمٍ .
فَلَوْ صَحَّ لَهُمْ هَذَا الِاسْتِدْلَال لَوَجَبَ أَنْ لَا يُجْزِئَ الِاعْتِكَافُ إلَّا بِالنَّهَارِ الَّذِي لَا يَكُونُ الصَّوْمُ إلَّا فِيهِ - فَبَطَلَ تَمْوِيهُهُمْ بِإِيرَادِ هَذِهِ الْآيَةِ ، حَيْثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ ، لَا بِنَصٍّ وَلَا بِدَلِيلٍ وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد قَالَ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12217أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّيَالِسِيُّ - نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49114إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ جَعَلَ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اعْتَكِفْ وَصُمْ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُدَيْلٍ مَجْهُولٌ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ مُسْنَدِ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَصْلًا ، وَمَا نَعْرِفُ
لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ حَدِيثًا مُسْنَدًا إلَّا ثَلَاثَةً ، لَيْسَ ، هَذَا مِنْهَا - : أَحَدُهَا : فِي الْعُمْرَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } . وَالثَّانِي : فِي صِفَةِ الْحَجِّ . وَالثَّالِثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30607لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ } .
[ ص: 417 ] فَسَقَطَ عَنَّا هَذَا الْخَبَرُ ، لَبُطْلَانِ سَنَدِهِ ؟
ثُمَّ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى احْتِجَاجُهُمْ بِهِ فِي إيجَابِ الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ وَمُخَالَفَتُهُمْ إيَّاهُ فِي إيجَابِ الْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَهُ الْمَرْءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهَذِهِ عَظِيمَةٌ لَا يَرْضَى بِهَا ذُو دِينٍ
فَإِنْ قَالُوا : مَعْنَى قَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّةِ " أَيْ أَيَّامِ ظُهُورِ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ إسْلَامِهِ ؟ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ هَذَا : إنْ كُنْت تَقُولُ هَذَا قَاطِعًا بِهِ فَأَنْتَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ ، لِقَطْعِك بِمَا لَا دَلِيلَ لَك عَلَيْهِ ، وَلَا وَجَدْت قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَإِنْ كُنْت تَقُولُهُ ظَنًّا ، فَإِنَّ الْحَقَائِقَ لَا تُتْرَكُ بِالظُّنُونِ .
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=36إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا } . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ } . فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ كَذِبُ هَذَا الْقَوْلِ ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49115نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي } .
وَهَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ، لَا كَحَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ الذَّاهِبِ فِي الرِّيَاحِ ؟ فَهَلْ سَمِعَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَزَالُونَ يَأْتُونَ بِالْخَبَرِ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى مَنْ لَا يُصَحِّحُهُ فِيمَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفِينَ لِذَلِكَ الْخَبَرِ نَفْسِهِ فِيمَا خَالَفَ تَقْلِيدَهُمْ - : فَكَيْفَ يَصْعَدُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلَالِ ، فَعَادَ خَبَرُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْنَا ، وَلَوْ صَحَّ ، وَرَأَيْنَاهُ حُجَّةً لَقُلْنَا : بِهِ
وَمَوَّهُوا بِأَنَّ هَذَا رُوِيَ عَنْ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ . قَالُوا : وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ .
فَقُلْنَا : أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، فَصَحَّ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ :
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقُولُ : إنَّ أُمَّنَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ ، فَسَأَلْت
[ ص: 418 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ
فَمِنْ أَيْنَ صَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ حُجَّةً فِي إيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ - وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ - . وَلَمْ يَصِرْ حُجَّةً فِي إيجَابِهِ عَلَى الْوَلِيِّ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ عَنْ الْمَيِّتِ ؟
وَهَلَّا قُلْتُمْ هَاهُنَا : مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ : بِالرَّأْيِ وَعَهِدْنَاهُمْ يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَ فُلَانٍ صَحِيحًا مَا تَرَكَهُ . أَوْ يَقُولُونَ : لَمْ يَتْرُكْ مَا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا لِمَا هُوَ أَصَحُّ عِنْدَهُ ؟
وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ آنِفًا أَنَّهُ لَمْ يَرَ الصَّوْمَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ ، وَسَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
فَهَلَّا قَالُوا : لَمْ يَتْرُكْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ إلَّا لِمَا هُوَ عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْهُ ، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ مُتَلَاعِبُونَ
وَأَمَّا
أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٌ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا " قَالَتْ : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ لَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً ، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا ، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ؟
فَمِنْ أَيْنَ صَارَ قَوْلُهَا فِي إيجَابِ الِاعْتِكَافَ حُجَّةً ، وَلَمْ يَصِرْ قَوْلُهَا " لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " حُجَّةً وَرُوِّينَا عَنْهَا عَنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٍ - : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ
عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جُودِ
ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى .
[ ص: 419 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : اعْتَكَفَتْ
عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ
حِرَاءَ ،
وَثَبِيرٍ ، فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُنَالِكَ .
فَخَالَفُوا
عَائِشَةَ فِي هَذَا أَيْضًا ، وَهَذَا عَجَبٌ وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ فَحَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16951مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ ضَرَبَ فُسْطَاطًا ، أَوْ خِبَاءً يَقْضِي فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يُظِلُّهُ سَقْفُ بَيْتٍ ؟
فَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ حُجَّةً فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ، وَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لَا يُظِلُّهُ سَقْفُ بَيْتٍ ؟
فَصَحَّ أَنَّ الْقَوْمَ إنَّمَا يُمَوِّهُونَ بِذِكْرِ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ إيهَامًا ; لِأَنَّهُمْ لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَافِهِمْ فِيمَا لَمْ يُوَافِقْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ رَأْيَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ وَأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ حُجَّةً إلَّا إذَا وَافَقَتْ رَأْيَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ فَقَطْ ، وَفِي هَذَا مَا فِيهِ .
فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ ، لِتَعَرِّيهِ مِنْ الْبُرْهَانِ وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا ، وَمِنْ الْهَوَسِ قَوْلُهُمْ : لَمَّا كَانَ الِاعْتِكَافُ لُبْثًا فِي مَوْضِعٍ : أَشْبَهَ الْوُقُوفَ
بِعَرَفَةَ ، وَالْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ لَا يَصِحُّ إلَّا مُحْرِمًا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَّ الِاعْتِكَافُ إلَّا بِمَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ الصَّوْمُ .
فَقِيلَ لَهُمْ : لَمَّا كَانَ اللُّبْثُ بِعَرَفَةَ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّوْمِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِكَافُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّوْمِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا اعْتِكَافُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَا يَخْلُو صَوْمُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِرَمَضَانَ خَالِصًا - وَكَذَلِكَ هُوَ - فَحَصَلَ الِاعْتِكَافُ مُجَرَّدًا عَنْ صَوْمٍ يَكُونُ مِنْ شَرْطِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَحْتَجْ الِاعْتِكَافُ إلَى صَوْمٍ يَنْوِي بِهِ الِاعْتِكَافَ فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ وَصَحَّ أَنَّهُ جَائِزٌ بِلَا صَوْمٍ ، وَهَذَا بُرْهَانُ مَا قَدَرُوا عَلَى
[ ص: 420 ] اعْتِرَاضِهِ إلَّا بِوَسَاوِسَ لَا تُعْقَلُ .
وَلَوْ قَالُوا : إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَامَ لِلِاعْتِكَافِ لَا لِرَمَضَانَ ، أَوْ لِرَمَضَانَ ، وَالِاعْتِكَافِ - لَمْ يَبْعُدُوا عَنْ الِانْسِلَاخِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَأَيْضًا : فَإِنَّ الِاعْتِكَافَ هُوَ بِاللَّيْلِ كَهُوَ بِالنَّهَارِ ، وَلَا صَوْمَ بِاللَّيْلِ ، فَصَحَّ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَحْتَاجُ إلَى صَوْمٍ .
فَقَالَ مُهْلِكُوهُمْ هَهُنَا : إنَّمَا كَانَ الِاعْتِكَافُ بِاللَّيْلِ تَبَعًا لِلنَّهَارِ ؟ فَقُلْنَا : كَذَبْتُمْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ : بَلْ إنَّمَا كَانَ بِالنَّهَارِ تَبَعًا لِلَّيْلِ ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ فَاسِدٌ .
فَقَالُوا : إنَّمَا قُلْنَا : إنَّ الِاعْتِكَافَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ صَوْمٍ . فَقُلْنَا : كَذَبْتُمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } فَلَمَّا كَانَ الِاعْتِكَافُ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوْمٌ يَنْوِي بِهِ الِاعْتِكَافَ صَحَّ ضَرُورَةً أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهِ ، وَلَا مِنْ صِفَاتِهِ ، وَلَا مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوْمٌ ، وَقَدْ جَاءَ نَصٌّ صَحِيحٌ بِقَوْلِنَا ؟
كَأَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ nindex.php?page=showalam&ids=17390وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27595كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ، قَالَتْ : وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَتْ : فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ ، وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِنَّ فَضُرِبَ ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إلَى الْأَبْنِيَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ آلْبِرَّ تُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ ، وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقَوَّضْنَ ثُمَّ أَخَّرَ الِاعْتِكَافَ إلَى الْعَشْرِ الْأُوَلِ ، يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ شَوَّالٍ وَفِيهَا يَوْمُ
[ ص: 421 ] الْفِطْرِ ، وَلَا صَوْمَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ يَقُولُ : لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إلَّا حَتَّى يَنْهَضَ إلَى الْمُصَلَّى .
فَنَسْأَلُهُمْ : أَمُعْتَكِفٌ هُوَ مَا لَمْ يَنْهَضْ إلَى الْمُصَلَّى ، أَمْ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : هُوَ مُعْتَكِفٌ ، تَنَاقَضُوا ، وَأَجَازُوا الِاعْتِكَافَ بِلَا صَوْمٍ بُرْهَةً مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ .
وَإِنْ قَالُوا : لَيْسَ مُعْتَكِفًا قُلْنَا : فَلِمَ مَنَعْتُمُوهُ الْخُرُوجَ إذَنْ ؟