455 - مسألة : ففي الصلاة أربع جلسات : جلسة بين كل سجدتين ، وجلسة إثر السجدة الثانية من كل ركعة ، وجلسة للتشهد بعد الركعة الثانية ، يقوم منها إلى الثالثة في المغرب ، والحاضر في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وجلسة للتشهد في آخر كل صلاة ، يسلم في آخرها .
المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشا لقدمه ، وينصب قدمه اليمنى ، رافعا لعقبها ، مجلسا لها على باطن أصابعها ، إلا وصفة جميع الجلوس ، فإن صفته : أن يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه ، ولا يقعد على باطن قدمه فقط ؟ حدثنا الجلوس الذي يلي السلام من كل صلاة عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا مسدد ثنا عن بشر بن المفضل عاصم بن كليب عن أبيه { قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وائل بن حجر } ، وذكر باقي الحديث . عن
فهذا عموم لكل جلوس في الصلاة - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا [ ص: 42 ] ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير - عن الليث هو ابن سعد ، يزيد بن أبي حبيب عن ويزيد بن محمد محمد بن عمرو بن حلحلة عن { أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن عمرو بن عطاء أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته } .
قال : سمع البخاري الليث ، وسمع يزيد بن أبي حبيب يزيد بن حلحلة وابن حلحلة عن ابن عطاء ، وروينا من طريق عن عبد الرزاق عطاء ، كلاهما عن ونافع مولى ابن عمر : أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على اليسرى رجليه ، يتبطنها جالسا عليها ، ويقعي على أصابع يمناه ثانيها وراءه ؟ وهو قول ابن عمر ، الشافعي ؟ وقال وأبي سليمان : الجلوس كله - لا نحاش شيئا - مفترشا بأليته اليسرى باطن قدمه اليسرى ؟ وقال أبو حنيفة : الجلوس كله - لا نحاش شيئا - مفضيا بمقاعده إلى الأرض قال مالك : وكلا القولين خطأ وخلاف للسنة الثابتة التي أوردنا ؟ ومن العجب احتجاج الطائفتين كلتيهما بحديث علي أبي حميد المذكور في إسقاط ، وليس فيه ذكر لها أصلا ، لا بإثبات ولا بإسقاط ، ثم يخالفون حديث الجلسة إثر السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة أبي حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس وهذا غريب جدا
[ ص: 43 ] واعترض بعض المعترضين بالباطل على حديث أبي حميد هذا بأن العطاف بن خالد رواه عن عن رجل عن محمد بن عمرو بن عطاء أبي حميد ، وأن روى هذا الحديث أيضا عن محمد بن عمرو بن عطاء عباس بن سهل الساعدي عن أبيه وليس فيه هذا التقسيم .
قال : هذا اعتراض من لا يتقي الله ; لأن علي عطاف بن خالد ساقط لا تحل الرواية عنه إلا على بيان ضعفه ، فلا يجوز أن يحتج به على رواية عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب محمد بن عمرو عن أنه شهد الأمر . عطاء
وأما رواية محمد بن عمرو عن عباس بن سهل فهذا خطأ ممن قال ذلك .
إنما رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس بن سهل ، أو عياش - هكذا بالشك .
ورواه أيضا عن فليح بن سليمان عباس بن سهل - : وهاتان الروايتان أيضا - على علاتهما - موافقتان لروايتي أبي حميد .
وقال بعض القائلين : إن بعض الرواة روى حديث عن محمد بن عمرو بن عطاء أبي حميد فذكر فيه : أن شهد المجلس أبا قتادة قتل مع وأبو قتادة ، ولم يدركه علي محمد بن عمرو .
قال : والذي ذكر عن علي أنه قتل مع أبي قتادة من أحاديث علي السمريين والروافض ، ولا يصح ذلك ، ولا يعترض بمثل هذا على رواية الثقات . [ ص: 44 ]
وأيضا : فإنما ذكر : أبا قتادة عبد الحميد بن جعفر ، ولعله وهم فيه ، فبطل ما شغبوا به ، وبالله تعالى التوفيق