343 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1346_1342_1336_1335صفة الصلاة ، وما لا تجزئ إلا به : لا تجزئ أحدا صلاة إلا بثياب طاهرة ، وجسد طاهر ، في مكان طاهر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد ذكرنا الأشياء المفترض اجتنابها ; فمن صلى غير مجتنب لها فلم يصل كما أمر ، وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنس ما كان يصلي عليه ; وبأن تطيب المساجد وتنظف ; لقوله عليه السلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48524وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا } ؟ ، وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } .
ومن ادعى أن المراد بذلك : القلب - : فقد خص الآية بدعواه بلا برهان ، والأصل في اللغة التي بها نزل القرآن : أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل ، ولا حال للإنسان إلا حالان ، لا ثالث لهما : حال الصلاة ، وحال غير الصلاة ؟ .
ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في حال غير الصلاة ; وإنما الكلام : هل ذلك مباح في الصلاة أم لا ؟ فإذا خرجت حال غير الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة ; فهذا فرض فيها - ، وبالله تعالى التوفيق .
343 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1346_1342_1336_1335صِفَةُ الصَّلَاةِ ، وَمَا لَا تُجْزِئُ إلَّا بِهِ : لَا تُجْزِئُ أَحَدًا صَلَاةٌ إلَّا بِثِيَابٍ طَاهِرَةٍ ، وَجَسَدٍ طَاهِرٍ ، فِي مَكَان طَاهِرٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : قَدْ ذَكَرْنَا الْأَشْيَاءَ الْمُفْتَرَضَ اجْتِنَابُهَا ; فَمَنْ صَلَّى غَيْرَ مُجْتَنِبٍ لَهَا فَلَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَنْسِ مَا كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهِ ; وَبِأَنْ تُطَيَّبَ الْمَسَاجِدُ وَتُنَظَّفَ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِسْنَادِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48524وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } ؟ ، وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } .
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ : الْقَلْبُ - : فَقَدْ خَصَّ الْآيَةَ بِدَعْوَاهُ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَالْأَصْلُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ : أَنَّ الثِّيَابَ هِيَ الْمَلْبُوسَةُ وَالْمُتَوَطَّأَةُ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ ذَلِكَ إلَى الْقَلْبِ وَالْعَرَضِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَا حَالَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا حَالَانِ ، لَا ثَالِثَ لَهُمَا : حَالُ الصَّلَاةِ ، وَحَالُ غَيْرِ الصَّلَاةِ ؟ .
وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي أَنَّهُ لَا يُحْرَجُ مَنْ فِي بَدَنِهِ شَيْءٌ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهُ وَفِي ثِيَابِهِ أَوْ فِي مَقْعَدِهِ فِي حَالِ غَيْرِ الصَّلَاةِ ; وَإِنَّمَا الْكَلَامُ : هَلْ ذَلِكَ مُبَاحٌ فِي الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا خَرَجَتْ حَالُ غَيْرِ الصَّلَاةِ بِالْإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ لَمْ يَبْقَ حَيْثُ تُسْتَعْمَلُ أَوَامِرُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا لِلصَّلَاةِ ; فَهَذَا فَرْضٌ فِيهَا - ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .