268 - مسألة :
، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد . قال ولا حد لأقل النفاس : ولم يختلف أحد في أن أبو محمد فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ، وقال دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها : إن أبو يوسف فهو دم نفاس ، وقال عاودها دم في الأربعين يوما . محمد بن الحسن
إن عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس .
قال : وهذه حدود لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل . أبو محمد
وأما فإن أكثر النفاس قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، وهو قول مالكا ، وقال الشافعي : النساء أعلم ، وقال مالك : أكثر النفاس أربعون يوما . أبو حنيفة
فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة ، وأما من قال أربعون يوما فإنهم ذكروا روايات عن من طريق أم سلمة مسة الأزدية وهي مجهولة ، ورواية عن من طريق عمر جابر الجعفي ، وهو كذاب ، ورواية عن عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد عشرين يوما ، فاغتسلت ودخلت معه في لحافه ، فضربها برجله وقال : لا تغضي من ديني حتى تمضي الأربعون ، وهم لا يقولون بهذا ، ولا أسوأ حالا ممن يحتج بما لا يراه حجة ، وهو أيضا عن الجلد بن أيوب وليس بالقوي .
وعن الحسن عن مثله ، وعن عثمان بن أبي العاص عن جابر خيثمة عن ، وعن أنس بن مالك عن وكيع أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن عن يوسف بن ماهك : تنتظر النفساء نحوا من أربعين يوما . ابن عباس
قال : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ونذكر ما خالفوا فيه الصاحب ، والصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفون ، وأقرب ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلة بهذه من أقل الطهر ، فإنهم خالفوا فيه أبو محمد ، ولا مخالف له من الصحابة أصلا ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي [ ص: 414 ] لا يعرف له من الصحابة مخالف ، أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم . ابن عباس
قال : فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها ، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض . علي
وقد حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر الضحاك بن مزاحم قال : تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي .
قاله . جابر
وقال الشعبي : تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة وبه إلى عن عبد الرزاق معمر . وابن جريج
قال عن معمر . قتادة
وقال عن ابن جريج ثم اتفق عطاء قتادة : تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها ، قال وعطاء : وبهذا يقول عبد الرزاق . سفيان الثوري
قال : وقال علي الأوزاعي عن أهل دمشق : تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة ومن الجارية أربعين ليلة .
قال : إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم - لا يعرف لهم مخالف - خلافا للإجماع ، فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الإجماع علي الشعبي وعطاء وقتادة ومالك وسفيان الثوري ، إلا أنهم حدوا حدودا لا يدل على شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجماع ، وأما نحن فلا نقول إلا بما أجمع عليه ، من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض ، فهو حيض . والشافعي
وقد حدثنا حمام ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا أبو الحسن عبيد الله بن أبي غسان ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا ثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي سلام بن سليمان المدائني عن حميد عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس } . أكثر النفاس أربعون يوما
قال : أبو محمد سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث .
وقال : أقل أمد النفاس خمسة وعشرون يوما . وقال أبو حنيفة أقل أمد النفاس أحد عشر يوما . [ ص: 415 ] أبو يوسف
وقال : هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما ، والعجب ممن يحد مثل هذا برأيه ولا ينكره على نفسه ، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا والحمد لله رب العالمين . أبو محمد
قال : ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح ، وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو محمد رضي الله عنها { لعائشة } بمعنى حضت فهما شيء واحد ، ولقوله عليه السلام في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء ، وهم يقولون بالقياس ، وقد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك ، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا . وبالله تعالى التوفيق . أنفست