262 - مسألة :
وجائز ، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب } وقد كان المؤمن لا ينجس أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم ، فما نهوا قط عن ذلك .
وقال قوم : لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين ، هذا قول وذكروا قول الله تعالى : { الشافعي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } فادعوا أن أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة . زيد بن أسلم
قال : ولا حجة في قول علي ، ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه ، لأنه لا يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول : { زيد لا تقربوا الصلاة } وروي أن الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وجماعة . وابن عباس
وقال : لا يمرا فيه أصلا ، وقال مالك أبو حنيفة وسفيان لا يمرا فيه ، فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرا فيه .
واحتج من منع من ذلك بحديث رويناه من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة [ ص: 401 ] عن { عائشة } ، وآخر رويناه من طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي عن جسرة بنت دجاجة حدثتني { أم سلمة وعلي وفاطمة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه
وخبر آخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن عن إسماعيل جسرة بنت دجاجة عن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أم سلمة محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة } . هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إلا
وخبر آخر رويناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن { المطلب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب } .
قال : وهذا كله باطل : أما علي أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة ، وأما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة ، وأبو الخطاب الهجري مجهول ، وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث ، مجهول ، وإسماعيل ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب ، وكثير بن زيد مثله ، فسقط كل ما في هذا الخبر جملة .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبيد بن إسماعيل ثنا عن أبو أسامة عن أبيه عن هشام بن عروة { عائشة أم المؤمنين العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش } . أن وليدة سوداء كانت لحي من
قال : فهذه امرأة ساكنة في علي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه ، وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : { } ولا خلاف في أن [ ص: 402 ] الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض ، وهي مسجد ، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ، ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا ، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف عائشة بالبيت فقط ، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف .
وهذا قول المزني وغيرهما ، وبالله تعالى التوفيق . وداود