248 - مسألة :
وجائز أن ، لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ، ولا أحدهما أتم صلاة من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول يؤم المتيمم المتوضئين ، والمتوضئ المتيممين ، والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق ، وروي ذلك عن وأبي ثور ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول وعمار بن ياسر سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري . وحماد بن أبي سليمان
وروي المنع في ذلك عن ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ، وقال علي بن أبي طالب : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول ربيعة . يحيى بن سعيد الأنصاري
وقال محمد بن الحسن : لا يؤمهم . والحسن بن حي
وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه . وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا . [ ص: 367 ] قال : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق . علي