247 - مسألة :
ومن ، وهو قول كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وجمهور أصحاب الحديث . وداود
وروي عن علي وابن مسعود وابن عوف النهي عن ذلك ، وقال وابن عمر إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل فلا يطؤها ، وإن كان بينه وبين الماء أربع ليال فله أن يطأها وقال عطاء الزهري إن كان مسافرا فلا يطؤها له وإن كان مغربا رحالا فله أن يطأها ، وإن كان لا ماء معه . وقال : إن كان مسافرا فلا يطؤها ولا يقبلها إن كان على وضوء ، فإن كان به جراح يكون حكمه معها التيمم فله أن يطأها ويقبلها ، لأن أمر هذا يطول . مالك
قال : فإن كانت حائضا فطهرت فتيممت وصلت فليس لزوجها أن يطأها . قال : وكذلك لا يطؤها وإن كانت طاهرا متيممة .
قال : أما تقسيم علي فلا وجه له ، لأنه لم يوجب ذلك الحد قرآن ولا سنة وكذلك تقسيم عطاء الزهري ، وأما قول فكذلك أيضا ، لأنه تفريق لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط ، لأن الله تعالى سمى التيمم طهرا ، والصلاة به جائزة ، وقد حض الله تعالى على [ ص: 366 ] مباضعة الرجل امرأته ، وصح أنه مأجور في ذلك ، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء . مالك
قال : والعجب أنه يرى أنه يجزئ للجنابة وللوضوء وللحيض تيمم واحد ، ثم يمنع المحدثة والمتطهرة من الحيض بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته فقد أوجب أنهما عملان متغايران ، فكيف يجزئ عنده عنهما عمل واحد قال أبو محمد : ولا حجة للمانع من ذلك أصلا ، لأن الله تعالى جعل نساءنا حرثا لنا ولباسا لنا ، وأمرنا بالوطء في الزوجات وذوات الأيمان ، حتى أوجب تعالى على الحالف أن يطأ امرأته أجلا محدودا - إما أن يطأ وإما أن يطلق ، وجعل حكم الواطئ والمحدث الغسل والوضوء إن وجد الماء ، والتيمم إن لم يجد الماء ، لا فضل لأحد العملين على الآخر ، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ولا بأتم صلاة ، فصح أن لكل واحد حكمه ، فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطء ، كما لا معنى لمنع من حكمه الغسل من الوطء ، وكل ذلك في النص سواء ، ليس أحدهما أصلا والثاني فرعا ، بل هما في القرآن سواء . وبالله تعالى التوفيق . علي