245 - مسألة :
فمن فلا بد له من أن يتيمم تيممين ، ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء ، ولا يبالي أيهما قدم . أجنب ولا ماء معه
برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمنا ، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين إلا بأن يأتي نص بأنه يجزئ عنهما ، والنص قد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك ، ولم يأت ههنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء : وكذلك لو فلا بد لها من أربع تيممات : تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناه ، فإن كانت قد غسلت ميتا فتيمم خامس ، والبرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له ، وبالله تعالى التوفيق . أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها