241 - مسألة :
، لا بما قل ولا بما كثر ، فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم ، وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن ، وأن يطلبه للوضوء فذلك له . وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل
وليس ذلك عليه فإن وهب له توضأ به ولا بد ، ولا يجزيه غير ذلك .
برهان ذلك { } . نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء
وروينا من طريق : حدثنا مسلم أحمد بن عثمان النوفلي ثنا ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرني ابن جريج زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة أن أخبره أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة } . لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ
حدثنا حمام ثنا عيسى بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي عن عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد قال لرجل : لا تبع الماء ، فإن { } ومن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء : ثنا ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أبي المنهال { إياس بن عبد المزني - ورأى ناسا يبيعون الماء - فقال لا تبيعوا الماء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع } . عن
ومن طريق : حدثنا ابن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أبو إسحاق عن عن أمه محمد بن عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن عن قالت { عائشة أم المؤمنين } هكذا في الحديث تفسيره . ورويناه أيضا مسندا من طريق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع نقع البئر يعني فضل الماء ، فهؤلاء أربعة من الصحابة ، فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته . جابر
قال : وقد تقصيت الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا . والحمد لله . علي
قال : فإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه فبيعه حرام ، وإذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل ، وإذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له ، وإذ هو غير [ ص: 361 ] متملك له فلا يحل استعماله له ، لقول الله تعالى : { أبو محمد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - من غصب أو بيع محرم - فهو غير واجد الماء ، وإذا لم يجد الماء ففرضه التيمم . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك ، والثمن حرام على البائع ، لأنه أخذه بغير حق ، ومنع فضل الماء هو محرم عليه ذلك .
وأما استيهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح ، قال عليه السلام : { } أو كما قال عليه السلام ، فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ، فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله التوفيق . دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه
وقد اختلف الناس في هذا فقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق : عليه أن يشتري الماء للوضوء بثمنه ، فإن طلب منه أكثر من ثمنه ، تيمم ولم يشتره .
وقال لا يشتريه بثمن كثير . أبو حنيفة
وقال : إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم ، وإن كان كثير المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن ، وهو قول مالك . أحمد
وقال الحسن البصري : يشتريه ولو بماله كله . قال : إن كان واجده بالثمن - واجدا للماء - فالحكم ما قاله أبو محمد الحسن ، وإن كان غير واجد فالقول قولنا ، وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه فيه ، وتركه إن غولي به ، فلا دليل على صحة هذا القول ، وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غاليا بشيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .