239 - مسألة :
ومن لم يجزه غير ذلك ، فإن لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأه . كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به
روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن ماء البحر لا يجزئ الوضوء به ، وأن حكم من لم يجد غيره التيمم . وعبد الله بن عمر بن الخطاب
وروينا عن رضي الله عنه عمر ، وهو الصحيح لقول الله تعالى : { الوضوء بماء البحر فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء } وماء البحر ماء مطلق ، فإن لم يقدر على أخذ الماء منه فهو لا يجد ماء يقدر على التطهر به ، ففرضه التيمم .