232 - مسألة :
ومن أجزأه ، لأن هذين غير واجدين للماء ، ومن لم يجد الماء تيمم بنص [ ص: 351 ] كلام الله تعالى ، وهذا قول كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أبي حنيفة . وداود
وقال : يعيد في الوقت ولا يعيد إن خرج الوقت . وقال مالك أبو يوسف : يعيد أبدا . والشافعي
وقال إن كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فإن كان على شفيرها أو بقربها وهو لا يعلم بها لم يجزه التيمم . أبو يوسف