211 - مسألة : ومن فهو على طهارته ، وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءا ، فلو أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك ، وعليه أن يأتي بغسل آخر ووضوء آخر ، ومن اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثا أو مجنبا ، أو أنه قد أتى بما يوجب الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلك ، [ ص: 320 ] فإن لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن حدثا ولا كان عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلا . برهان ذلك قول الله تعالى : { أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا موسى بن إسماعيل حماد ثنا عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وهذا قول إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أبي حنيفة والشافعي ، وقال وداود : يتوضأ في كلا الوجهين ، واحتج بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { مالك } قال أمر من شك فلم يدر كم صلى بأن يلغي الشك ويبني على اليقين : وهذا خطأ من وجهين ، أحدهما تركهم للخبر الوارد في المسألة بعينها ومخالفتهم له ، وأن يجعلوا هذا الأمر حدثا يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا يوجبه في الصلاة ، وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبو محمد في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيرها وأخذهم بخبر جاء في حكم آخر . أبي حنيفة
والثاني أنهم احتجوا بخبر هو حجة عليهم ; لأنه عليه السلام لم يجعل للشك حكما ، وأبقاه على اليقين عنده بلا شك ، وإن جاز أن يكون الأمر كما ظن - هذا - إلى تناقضهم ، فإنهم يقولون : من شك أطلق أم لم يطلق ، وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق ، ومن أيقن بصحة الملك فشك أنه أعتق أم لم يعتق فلا يلزمه عتق ، ومن تيقنت حياته وشك في موته فهو على الحياة ، وهكذا في كل شيء .
قال : فإذا هو كما ذكرنا فإن توضأ كما ذكرنا وهو شاك في الحدث ثم أيقن بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضوء ، لأنه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه ، وإنما توضأ وضوءا لم يؤمر به ، ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عز وجل به عن وضوء أمر الله تعالى به . علي
وبالله تعالى التوفيق