[ ص: 286 ] وقالت طائفة : من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق الورق ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألفا حلة - ولا تكون الدية إلا من هذه الأصناف . الدية على أهل الإبل
وقالت طائفة : بمثل ذلك - وزادوا : أن من الطعام . الدية على أهل الطعام
فأما الذين قالوا : على أهل الذهب ألف دينار - : فروينا من طريق أنا إسماعيل بن إسحاق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه في " كتاب السبعة " أنهم كانوا يقولون : ألف دينار . الدية على أهل الذهب
ومن طريق أيضا أنا إسماعيل أنا سليمان بن حرب قال : قال حماد بن زيد : ثبتت الدية في الإبل والدنانير والدراهم - وسقطت في البقر . قال مطر الوراق رضي الله عنه : وقول السبعة مقصور على أبو محمد - وهو ضعيف ، أول من ضعفه ابن أبي الزناد . مالك
فمن العار والمقت على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أول من أسقط روايته ، وأشار إلى تكذيبه .
وأما قول ففي غاية السقوط ، ليت شعري ما الذي أثبت مطر ، وأسقطها من البقر ؟ إن هذا لعجب - . الدية في الدنانير ، والدراهم
وهو قول ، أبي حنيفة ، وزفر ، ومالك . والليث
وأما اختلافهم في من الورق - : فطائفة قالت : إنها اثنا عشر ألف درهم - : روينا ذلك من طريق مقدار الدية عن أبيه عن السبعة - ورويناه أيضا من طريق ابن أبي الزناد ابن أبي وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال ذلك .
وصح عن ، عروة بن الزبير - وهو قول والحسن البصري ، مالك ، وأحمد وإسحاق .
وأما الذين قالوا : عشرة آلاف درهم - : فروينا من طريق عن حماد بن سلمة حميد قال : كتب في الدية عشرة آلاف درهم - . عمر بن عبد العزيز
وهو قول ، سفيان الثوري ، وأصحابه ، وأبي حنيفة صاحب وأبي ثور . الشافعي
وقالت طائفة : بل هي ثمانية آلاف درهم - على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله عز وجل .
[ ص: 287 ] وأما الذين قالوا : إن الدية أيضا تكون من البقر ، والغنم ، والحلل - : فكما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج الدية من البقر مائتا بقرة ، كان يقال : على أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاء الشاء . ومن طريق عطاء عن عبد الرزاق عن معمر الزهري ، ، قالا جميعا : الدية من البقر مائتا بقرة ، قال وقتادة : الثنية فصاعدا - . قتادة
قال : على أهل الذهب الذهب ، وعلى أهل الورق الورق ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل البز الحلل . وهذا إسناد في غاية الصحة عن قتادة الزهري ، . وقتادة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن رجل عن معمر في الدية مائتا بقرة . مكحول
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عمرو بن دينار سمعت يقول : دية الحمير في ثلاثمائة حلة من حلل الثلاث . وقال طاوسا : قلت ابن جريج : البدوي صاحب البقر ، والشاة ، أله أن يعطى إبلا إن شاء ، وإن كره المتبع ؟ فقال : المعقول له هو حقه ، له ماشية العاقل - كائنة ما كانت - لا تصرف إلى غيرها إن شاء . ومن طريق لعطاء عن حماد بن سلمة عن أبيه قال : على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل الحلل الحلل . ومن طريق هشام بن عروة أنا وكيع زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي : يعطي أهل المال المال ، وأهل الإبل الإبل ، وأهل الغنم الغنم - في البعير الذكر خمس عشرة شاة ، وفي الناقة عشرون شاة . ومن طريق أنا وكيع أبو هلال عن عن قتادة قال : كنا نأخذ عن البقر خمس شياه ، وعن الجزور عشر شياه . وممن قال : تكون الدية من الإبل ، ومن الذهب ، ومن الفضة ، ومن الغنم ، ومن البقر ، ومن الحلل : سعيد بن المسيب - وهو قول الحسن البصري سفيان الثوري ، وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن
[ ص: 288 ] قال رضي الله عنه : أما من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط ، ولم يرها في بقر ، ولا غنم ، ولا حلل ، فإنهم شغبوا في ذلك ، بأن قالوا : قد أجمعوا على الدية تكون من الذهب ، والفضة . أبو محمد
فصح بهذا أنها توقيف ، وأنها ليست أبدالا ، إذ لو كانت أبدالا لوجب أن تراعى قيمة الإبل - فتزيد وتنقص - ولم يجمعوا على أن الدية تكون من بقر ، أو من غنم ، أو من حلل ، ولم تجب أن تكون دية إلا ما أجمعوا عليه .
قال رضي الله عنه : هذا كذب بحت ، وما أجمعوا قط ، على أن الدية لا تكون من فضة ، ولا من ذهب ، ولا من غير الإبل ، وقد ذكرنا قول أبو محمد ، علي ، وزيد ، وابن مسعود ، وطاوس ، وقولهما : إن الدنانير ، والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة الإبل زادت أو نقصت ، وقول وعطاء وغيره في ذلك . الشافعي