2006 - مسألة : وإذا ، فكل ذلك سواء ، وكل ذلك بينهما مع أيمانهما ، أو يمين الباقي منهما ، أو ورثة الميت منهما ، أو أيمان ورثتهما معا - وسواء في ذلك السلاح ، والحلي ، وما لا يصلح إلا للرجال ، أو إلا للنساء ، أو للرجال والنساء ، إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه . تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق ، أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت ، أو ورثتهما جميعا بعد موتهما
وقد اختلف السلف في هذا على أقوال - : فقول - كما روينا من طريق أنا عبد الرزاق عن معمر الزهري أنه قال في تداعي الزوجين : البيت بيت المرأة ، إلا ما عرف للرجل .
ومن طريق عن معمر عن أيوب السختياني في ذلك مثل قول أبي قلابة الزهري .
ومن طريق أنا عبد الرزاق عن أبيه عن معتمر بن سليمان التيمي الحسن البصري قال : للمرأة ما أغلق عليها بابها إذا مات زوجها .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد الحسن قال : ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال : أما ما أحدث الرجل من متاع فهو له إذا أقام عليه البينة . قتادة
[ ص: 126 ] ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم منصور عن الحسن في - فقال رجل طلق امرأته أو مات عنها - وقد أحدثت في بيته أشياء الحسن : لها ما أغلقت عليه بابها ، إلا سلاح الرجل ومصحفه .
وقالت طائفة : غير هذا - : كما روينا من طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم منصور عن قال : ما كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث . ابن سيرين
وقال ثالث - كل شيء للرجل إلا ما على المرأة من الثياب أو الدرع ، والخمار - وهو قول . ابن أبي ليلى
وقول رابع - كما أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن السلام الخشني أنا ثنا محمد بن المثنى الضحاك بن مخلد - هو أبو عاصم - عن عن سفيان الثوري عبيدة بن مغيث عن أنه قال في إبراهيم النخعي ؟ قال : إن كان من متاع الرجل فهو للرجل - وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجل وللمرأة فهو للباقي منهما ، فإن كان فرقة - وليس موتا - فهو للرجل . الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع
وقول خامس - كما روينا من طريق أنا سعيد بن منصور قال : سألت سويد بن عبد العزيز عن تداعي الزوجين فقال : متاع النساء للنساء ، ومتاع الرجال للرجال وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما - وسألت ابن شبرمة عن ذلك ؟ فقال مثل قول ابن أبي ليلى - وزاد : في الحياة والموت . ابن شبرمة
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا من سمع هشيم ابن ذكوان المدني ، يقولان : ما كان للرجال والنساء فهو بينهما - . وعثمان البتي
وهو قول عبيد الله بن الحسن ، - وأحد قولي والحسن بن حي - وأوجبوا الأيمان مع ذلك كله . زفر
وقول سادس - كما روينا من طريق أنا سعيد بن منصور عن هشيم ، ابن شبرمة ، قالا جميعا : ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، [ ص: 127 ] وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل وهو قول وابن أبي ليلى الحكم - وهو قول - الفرقة والموت سواء في ذلك عنده - ويحلف كل واحد منهما في كل ذلك . مالك
وقول سابع - كما روينا من طريق أنا سعيد بن منصور : أخبرنا من سمع هشيم الحكم بن عتيبة ، وسعيد بن أشوع يقولان : ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة - وبهذا يقول هشيم .
وقول ثامن - كما روينا من طريق أنا أبي بكر بن أبي شيبة غندر عن عن شعبة حماد أنه سئل عن متاع البيت ؟ قال : ثياب المرأة للمرأة ، وثياب الرجل للرجل ، وما تشاجرا فيه ولم يكن لهذا ولا لهذا بينة فهو للذي في يديه .
وقال : إن كان أحد الزوجين مملوكا والآخر حرا ، فالمال كله لمن كان منهما حرا مع يمينه - وكذلك قال أبو حنيفة ، أبو يوسف ، إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة فهو كالحر في حكمه في ذلك . ومحمد
ثم اختلفوا - فقال : فإن كانا حرين ، أو مكاتبين ، أو مأذونين لهما في التجارة ، أو أحدهما حرا والآخر مكاتبا ، أو مأذونا له في التجارة ، أو مسلمين ، أو أحدهما ، فإنه يقضى للمرأة بمثل ما تجهز به إلى زوجها ، فما بقي بعد ذلك ، فسواء كان مما لا يصلح إلا للرجال ، أو لا يصلح إلا للنساء ، أو يصلح للرجال والنساء - : فكل ذلك للرجل مع يمينه في الفرقة والموت . أبو يوسف
وقال في كل هؤلاء : ما كان من متاع الرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها - هذا في الفرقة والموت ، وما صلح للرجال والنساء فهو للرجال مع يمينه في الفرقة - وهو للباقي منهما أيهما كان - ووافقه على كل ذلك : أبو حنيفة إلا في الموت ، فإنه جعل ما يصلح للرجال والنساء للرجل ، أو لورثته مع يمينه أو أيمانهم . محمد بن الحسن
وقول تاسع - كما قلنا نحن - وهو قول ، سفيان الثوري ، والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود القاضي ، وشريك بن عبد الله القاضي ، والشافعي وأصحابهما - ، وأحد قولي : وأبي سليمان ، وقول زفر بن الهذيل . [ ص: 128 ] الطحاوي
قال احتج من قال بأن ما صلح للرجال فهو للرجل ، وما صلح للنساء فهو للمرأة . أبو محمد
بما رويناه من طريق أنا سعيد بن منصور سويد بن عبد العزيز الدمشقي أنا أبو نوح المدني - من آل أبي بكر - قال : أنا الحضرمي - رجل قد سماه - عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي بن أبي طالب } . متاع النساء للنساء ، ومتاع الرجال للرجال
قال : هذا خبر موضوع مكذوب لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان وضعه - : أبو محمد مذكور بالكذب - سويد بن عبد العزيز وأبو نوح لا يدري أحد من هو ؟ والحضرمي مثل ذلك .
ثم لو صح لكان غير حجة لهم ; لأن ظاهره أن لكل أحد متاعا الذي بيده ; لأنه لم يقل فيه : إن اختلف الزوجان ، ولا قال فيه : ما صلح للرجال ، ولا ما صلح للنساء - وإنما فيه : متاع النساء ، ومتاع الرجال ، والمتاع : هو متاع المرء الذي في ملكه - سواء صلح له أو لم يصلح له - وإذا لم يخص به اختلاف الزوجين ، فليس لأحد أن يخص هذا الباب دون اختلاف الأخ والأخت - فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوب .
قال : ولا يختلف المخالفون لنا من الحنفيين ، والمالكيين في أخ وأخت ساكنين في بيت ، فتداعيا ما فيه أنه بينهما بنصفين مع أيمانهما ، ولم يحكموا في ذلك بما حكموا به في الزوجين . أبو محمد
وكذلك لم يختلفوا في عطار ، ودباغ ، أو بزار ، ساكنين في بيت : في أن كل ما في البيت بينهما - مع أيمانهما - ولم يحكموا أن ما كان من عطر فللعطار ، وما كان من آلة الدباغ فللدباغ ، وما كان من آلة البز فللبزاز - فظهر تناقضهم ، وفساد قولهم بيقين ، وأنه ظن كاذب ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
برهان صحة قولنا - : أن يد الرجل ، ويد المرأة على ما في البيت الذي يسكنانه ، [ ص: 129 ] أو دار سكناهما - أي شيء كان - فليس أحدهما أولى به ، فهو لهما إذ هو بأيديهما مع أيمانهما .
ولا ننكر ملك المرأة للسلاح ، ولا ملك الرجل للحلي ، وبالله تعالى التوفيق .