ومن طريق عن عبد الرزاق سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل . وابن مسعود
أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري [ ص: 88 ] قال : سألت حبيب بن أبي ثابت عن الحامل المتوفى عنها ؟ فقال : قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم . سالم بن عبد الله بن عمر
وبه إلى الخشني أنا محمد بن بشار أنا حدثتني يحيى بن سعيد القطان أم داود الوابشية قالت : توفي زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى فعرض لي خمسة عشر درهما من جميع المال في كل شهر ، وقال : هذه لك حتى تلدي ، فإذا ولدت فإن أمسكته فلك مثلها . شريح
ورويناه أيضا - من طريق عن وكيع أم داود المذكورة ، وزاد : حتى تعظمي .
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن قال : ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال . شريح
ومن طريق عن وكيع عن شعبة ، قتادة ، وحماد بن أبي سليمان والمغيرة ، قال المغيرة : عن ، قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها : ينفق عليها من جميع المال . إبراهيم
ومن طريق أنا حماد بن سلمة عن قتادة ، أبي العالية ، قالا جميعا في وخلاس بن عمرو - : إن نفقتها من جميع المال . المتوفى عنها زوجها وهي حامل
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن سيار الشعبي في المتوفى عنها الحامل ، قال : ينفق عليها من جميع المال .
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة الحسن ، ، قالا جميعا في المتوفى عنها وهي حامل - : إن نفقتها من جميع المال . وعطاء بن أبي رباح
وهو قول أيوب السختياني ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي وأحد قولي وأبي عبيد سفيان ، وأحد قولي . الشافعي
وقال : لا ينفق عليها من نصيبها ، ولا من نصيب ذي بطنها ، ولا من جميع المال حتى تضع ، ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع . مالك
وقال الأوزاعي : إن كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثة ، وإن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع .
[ ص: 89 ] وقال ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال ، فإن ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدها ، وإن لم تلد قضي عليها برد ما أعطيت . الليث
وقال : تخرج المتوفى عنها نهارا وترجع ليلا إلى منزلها وأما المطلقة المبتوتة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا . أبو حنيفة
قال : أما قول أبو محمد هنا فظاهر الفساد ، وتقسيم لا دليل على صحته - كذلك قول أبي حنيفة الأوزاعي ، وقول . مالك
وأظهرها فسادا قول في منعه الغرماء . مالك
ولا حظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن لم يبق للغرماء شيء فلا شيء للورثة فلأي معنى يمنعون حقهم الواجب ، وكذلك كل من له حق متيقن في الميراث فمنعه مما لا بد له من أن يقع في حصته ظلم متيقن ، لا يدرى من أين وقع لهم ؟ وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقا ، إلا أنهم قالوا : لا بد من إثبات الموت ، وعدة الورثة ، ومن تقديم ناظر على المولود ؟ فقلنا لهم : هذا قول فاسد باطل ، بل من ذلك ألف بد - : أما الديون - فلا معنى لإثبات الموت أصلا ، بل يقضى لهم بحقوقهم حيا كان أو ميتا .
وأما الورثة - فلا معنى لإثبات عددهم فيما لا شك أنه يقع لكل واحد منهم .
وأما ما يقع له أو لا يقع ، لكثرة الورثة ، أو لقلتهم ، وبولادة ذكر أو أنثى ، فهذا يوقف ولا بد حتى يتيقن كيف يكون حكمه ؟ وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها ، أو للمبتوتة - : فخطأ لا خفاء به ; لأن مال الميت ليس له ، بل قد صار لغيره ، فلا يجوز أن ينفق على امرأته ، أو أم ولده من مال الغرماء ، أو من مال الورثة ، أو مما أوصى به لغيرهم - وهذا عين الظلم - والمبتوتة ليست له زوجة ، فهي والأجنبية سواء ، فأخذه بالنفقة عليها لا يجوز .
ونذكر إن شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى ، والنفقة ، أو السكنى [ ص: 90 ] دون النفقة ، أو خص الحامل بذلك - ونبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك - وبه عز وجل نتأيد .
أما قول من قال : لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ؟ فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } الآية .
قالوا : وهذا عموم لكل مطلقة حامل ؟ قال : هذا لا حجة لهم فيه ; لأنهم سكتوا عن أول الآية ، وهو قوله عز وجل : { أبو محمد أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فالتي أمر الله عز وجل بالنفقة عليها إن كانت حاملا هي التي أمر بإسكانها ولا فرق ، فمن أوجب النفقة دون السكنى فقد قال بلا دليل ، وبطل قوله ، ولم يبق إلا قولنا ، أو قول من أوجب لها السكنى ، والنفقة - إن كانت حاملا - وسنبين وجه الحق في ذلك إن شاء الله تعالى .
واحتجوا أيضا - بما رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : أخبرني قال : أرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مروان قبيصة بن ذؤيب إلى يسألها ؟ فأخبرته أنها كانت تحت فاطمة بنت قيس أبي عمرو بن حفص المخزومي - فذكر الحديث - وأنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، إذ خرج إلى اليمن مع ، وأن علي بن أبي طالب عياش بن أبي ربيعة ، والحارث بن هشام ، قالا : والله ما لها نفقة إلا أن [ ص: 91 - 92 ] تكون حاملا ، قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { } . لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا - واستأذنته في الانتقال ؟ فأذن لها
قال : هذه اللفظة { أبو محمد } لم تأت إلا من هذه الطريق ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن إلا أن تكوني حاملا غير فاطمة قبيصة - وعلة هذا الخبر : أنه منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله - لا من قبيصة ولا من مروان - فلا ندري ممن سمعه ؟ ولا حجة في منقطع - ولو اتصل لسارعنا إلى القول به ، فبطل هذا - والحمد لله رب العالمين .
ثم نظرنا في قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة - فوجدناهم يحتجون بالنص المذكور ، ولا حجة لهم فيه لمن تأمله ; لأن الله عز وجل ابتدأ قوله الصادق : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } إثر قوله تعالى في بيان العدد إذ [ ص: 93 ] يقول عز وجل : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } إلى قوله تعالى { من وجدكم } الآية .
كما أوردنا ونحن لا نختلف في أن هذه العدة للمبتوتة كما هي لغير المبتوتة ، ولا فرق ، فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة ورجعية ، أو أراد أحد القسمين ، هذا ما لا شك فيه .
فإن قلتم : إنه تعالى أراد كلا القسمين ؟ قلنا لكم : فيجب على هذا أن غير المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، كما قلتم في المبتوتة ولا بد ; لأن النص عندكم فيهما جميعا - وهذا خلاف قولكم - فبطل هذا القول .
فإن قالوا : أراد المبتوتات فقط ؟ قلنا : هذا خطأ من وجهين :
أولهما - أنه دعوى بلا برهان ، وتخصيص للقرآن بلا دليل ، وهذا لا يحل .
والوجه الثاني - : أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحت في خبر بأنه لا نفقة لها ولا سكنى . فاطمة بنت قيس
ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن ، إلا أن يكون نسخا أو مضافا إلى ما في القرآن ، وليس هذا مضافا إلى ما في الآية .
ولا يحل أن يقال : هذا نسخ ، إلا بيقين لا بالدعوى - فبطل هذا القول .
فإن قالوا : أراد الله عز وجل الرجعيات فقط ؟ قلنا : صدقتم ، وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك - : خبر وأوجبنا النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا - ليست بحامل - ; لأنها زوجته يرثها وترثه بلا خلاف . فاطمة بنت قيس
[ ص: 94 ] وقد جاء النص بأن للزوجات النفقة ، والكسوة بنص قد ذكرناه قبل في ذكرنا " حكم النفقات " .
وأخذنا حكم إرضاع المبتوتة ، والمنفسخة النكاح ، والتي يلحق ولدها في نكاح فاسد من قوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } الآيات كما هي على ما نذكر بعد هذا في بابه - إن شاء الله تعالى - .
فهذه براهين ضرورية قاطعة لا محيد عنها - ، وبالله تعالى التوفيق .
فسقط القول المذكور - والحمد لله رب العالمين .
وأما ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين - فإنما هم : ، عمر ، وهم مخالفون لهما ; لأن الثابت عنهما أن للمبتوتة النفقة - وهم لا يقولون بذلك ، ومن الباطل : أن يحتجوا بهما في موضع ولا يرونهما حجة في آخر . وابن مسعود
، وابن عمر وعائشة أم المؤمنين - ، ومن التابعين : ونفر منهم ، قال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، ولم يذكروا السكنى - وذكر بعضهم : السكنى دون النفقة . سعيد بن المسيب
فأما - فقد صح عنه : أن نفقة المتوفى عنها من جميع المال - وهم يخالفونه ، ومن الباطل : أن يكون حجة حيث اشتهوا ، غير حجة حيث لا يشتهون . ابن عمر
وأما أم المؤمنين - فقد خالفوها في إخراجها المتوفى عنها زوجها ، ومن الباطل : أن تكون حجة في موضع ، وغير حجة في آخر ، ولم يأت عنها أيضا أنها لا نفقة لها .
والرواية عن ساقطة ; لأنها من طريق علي - وهو مذكور بالكذب - وهي منقطعة أيضا ، ثم لم يأت عنه : لا نفقة لها . إبراهيم بن أبي يحيى
وأما فإنما جاء عنه إيجاب السكنى للمبتوتة ، ولم يأت عنه ، ولا عن سعيد بن المسيب عائشة ، ولا عن : أنه لا نفقة لها على الزوج - فحصل قولهم عاريا من البرهان : [ ص: 95 ] من قرآن ، أو سنة ، أو قول أحد الصحابة ، إلا علي وحده ، وما كان هكذا فلا شك في بطلانه وسقوطه - والحمد لله رب العالمين . ابن عمر
فلم يبق لنا إلا قولنا ، وقول من وجب للمبتوتة السكنى ، والنفقة ؟ فنظرنا في قولهم فلم نجد لهم شيئا يشغبون به إلا الاعتراض في خبر وبنوا أنهم إن سقط ذلك الخبر كانت الآيات المذكورات محمولات على كل مطلقة مبتوتة ، أو غير مبتوتة . فاطمة بنت قيس
قال : فاعترضوا في ذلك الخبر بما روينا من طريق أبو محمد عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج ابن شهاب عن : أن عروة بن الزبير عائشة أم المؤمنين أنكرت ذلك على - نعني انتقال المطلقة ثلاثا . فاطمة بنت قيس
ومن طريق عن مالك يحيى بن سعيد عن أن القاسم بن محمد يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى - وهو أمير مروان بن الحكم المدينة - : اتق الله واردد المرأة إلى بيتها ؟ فقال مروان : أو ما بلغك شأن ؟ فقالت فاطمة بنت قيس عائشة : لا يضرك أن لا نذكر حديث . فاطمة
ومن طريق أنا البخاري محمد أنا غندر أنا عن شعبة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ما ؟ لا تتقي الله - تعني في قولها : لا سكنى ، ولا نفقة - . ومن طريق لفاطمة أنا البخاري عمرو بن عباس أنا أنا ابن مهدي سفيان عن عن أبيه أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عروة قال لعائشة أم المؤمنين : ألم تسمعي في قول ؟ فقالت : أما إنه ليس لها خبر في ذكر هذا الحديث . فاطمة
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا أنا أبي عن نصر بن علي هارون عن ، قال : أحسبه عن محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت : إنما أخرجك هذا - تعني اللسان . لفاطمة بنت قيس
قال : أما هذا الخبر فساقط ، لا وجه للاشتغال به ; لأنه مشكوك في إسناده كما أوردنا - ثم منقطع أيضا لم يسمع أبو محمد محمد بن إبراهيم أم المؤمنين قط ، [ ص: 96 ] فلا يرد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا إلا مظلم الجهل ، أو رقيق الدين - ونعوذ بالله من كليهما . عائشة
ومن طريق أنا إسماعيل بن إسحاق أبو ثابت المديني أنا أنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : عابت ذلك هشام بن عروة عائشة أشد العيب ، وقالت : إن كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم . فاطمة
قال : وهذا باطل ; لأنه من رواية أبو محمد - وهو ضعيف - أول من ضعفه جدا : ابن أبي الزناد . مالك بن أنس
ومن تأمل هذا الخبر والذي قبله علم أنهما متكاذبان ; لأنها إن كان إخراجها من أجل لسانها ، كما في ذلك الخبر فقد بطل هذا الذي فيه " أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم .
إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها فليست في مكان وحش ، أو إذا كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه ، فلا شك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم بلسانها فتخرج لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذبين .
فهذا ما تعلقوا به عن عائشة أم المؤمنين ، وذكروا : ما ناه حمام بن أحمد أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا مطلب أنا أبو صالح - هو عبد الله بن صالح - كاتب الليث حدثني حدثني الليث بن سعد جعفر عن عن ابن هرمز قال : كان أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف محمد بن أسامة بن زيد يقول كان إذا ذكرت أسامة شيئا من ذلك - يعني من انتقالها في عدتها - رماها بما في يده ؟ . فاطمة
قال : وهذا ساقط ; لأن راويه أبو محمد عبد الله بن صالح كاتب الليث - وهو [ ص: 97 ] ضعيف جدا - ثم لو صح لما كان إلا إنكار لذلك كإنكار أسامة عائشة ، رضي الله عنهما . وعمر
وسيأتي الكلام في إبطال الاحتجاج بذلك إن شاء الله تعالى إذا تقصينا كل ما موهوا به - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان إذا ذكر عنده حديث عمر بن الخطاب : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها ؟ قال : ما كنا نعتد في ديننا بشهادة امرأة . فاطمة بنت قيس
قال : هذا باطل لا شك ; لأنه منقطع ، ولم يولد أبو محمد إبراهيم إلا بعد موت بسنين ، وما أخذ عمر إبراهيم هذا إلا عمن لا خير فيه بلا شك .
والعجب كله من قبيح مجاهرة من يحتج بهذا من الحنفيين ، والمالكيين والشافعيين ، وهم أول مبطل لما فيه منسوب إلى من أن لا نعتد - في ديننا - بشهادة امرأة ، وهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل . عمر
ألا يستحي من الاحتجاج بهذا عن من يجيز شهادة القابلة وحدها في الرضاع ، والولادة ، وعيوب النساء والمرأة الواحدة الحرة أو الأمة في هلال رمضان أترون كل هذا ليس من الدين . عمر
[ ص: 98 ] ومن خالف القرآن جهارا في قول الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .
وقوله تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } محرم ذلك برواية امرأة مجهولة لا يدري أحد من هي امرأة أبي إسحاق عن أم محبة - أم ولد - . زيد بن أرقم
ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس محرمة إلا بإذنهم برواية امرأة مجهولة لا تعرف [ من هي ] وهي زينب بنت كعب فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى عنها ، ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل عائشة أم المؤمنين ، أليس هذا عجبا ؟ فإن قالوا : قد اتصل من بين إبراهيم ، في هذا الحديث كما حدثكم وعمر أحمد بن قاسم قال : أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي أنا قاسم بن أصبغ محمد بن شاذان أنا المعلى بن منصور أنا عن أبو يوسف القاضي عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن أنه قال : لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة ؟ قلنا : الآن زاد وهي هذا الإسناد ، وقد علمتم محل عمر عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين ، وعلماء الحديث ، أبي يوسف ، كابن المبارك ، وعبد الله بن إدريس ، وأبي نعيم الفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح ، ويزيد بن هارون ، وغيرهم . وأحمد بن حنبل
وقد روي هذا الخبر عن الثقة الأعمش بهذا الإسناد ، فلم يذكر فيه هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب حفص بن غياث الخوارج والمعتزلة .
ثم لا عليكم إن كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن ، فخذوا به ; [ ص: 99 ] لأنكم أول مخالف له ، وإن عصيتموه واطرحتموه ، وأن تجيزوا القول به ، فبأي وجه استحللتم الاحتجاج به ؟ لقد كان ينبغي للحياء ، والدين ، وخوف العار ، والنار ، أن يمنع كل ذلك من مثل هذا ، ولكن من يضلل الله فلا هادي له . عمر
وذكروا - ما روينا من طريق أنا مسلم محمد بن عمرو بن جبلة أنا - أنا أبو أحمد - هو الزبيري عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث { فاطمة بنت قيس } ، ثم أخذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ، ولا نفقة الأسود كفا من حصى فحصبه به ، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري هل حفظت أم نسيت : لها السكنى ، والنفقة ، قال الله عز وجل : { عمر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
قال : ونا مسلم أحمد بن عبدة أنا أبو داود أنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق .
ومن طريق أنا أبي داود السجستاني أخبرني نصر بن علي - [ ص: 100 ] أنا أبو أحمد - هو الزبيري عمار بن زريق عن أبي إسحاق السبيعي قال : كنت في المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد فذكر : أن أتت فاطمة بنت قيس فقال عمر : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة : لا ندري أحفظت أم نسيت ؟ ومن طريق عمر أحمد بن شعيب أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو الجواب الأحوص بن جواب أنا عمار - هو ابن زريق - عن الشعبي عن فذكر الحديث ، فحصبه فاطمة بنت قيس الأسود وقال : ويحك لم تفتي بمثل هذا ؟ قال لها : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة : { عمر لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
قلنا : هذا كله صحيح - : فأما قول : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فإن هذا يجمع ثلاثة معان - : أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بيد عمر ونحن نشهد بشهادة الله تعالى قطعا أنه لم يكن عند فاطمة بنت قيس في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عموم سكنى المطلقات فقط . عمر
ولا يحل لمسلم أن يظن رضي الله عنه في ذلك حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بينة للناس ، ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في القرآن . بعمر