ومن طريق أنا إسماعيل بن إسحاق أبو ثابت المديني عن أخبرني ابن وهب أن عمرو بن الحارث - حدثه أن ابنة بكيرا - هو ابن الأشج هبار بن الأسود ، فسألت توفي عنها زوجها فأرادت الحج وهي في عدتها ؟ فنهاها ، ثم أمرها غيره بالحج ، فخرجت فلما كانت سعيد بن المسيب بالبيداء صرعت فانكسرت ؟ قال : من العجب احتجاج أهل الجهل بهذا على أنها عقوبة ، وتالله لو جرت هذه القصة أو غيرها على ما ظنوا لكان بذلك عسكر أبو محمد مسرف بن عقبة الموقعون بأهل المدينة يوم الحرة ، المحاربون لمكة وقد امتحن - رحمه الله - بأشد من محنة هذه المرأة ، والمحن للمسلم أجر وتكفير ، وقد يمهل الله تعالى الكفار والفساق إلى يوم القيامة . سعيد بن المسيب
[ ص: 84 ] وروي عن - ولم يصح - أن المتوفى عنها تنتوي مع أهلها ، وإن كانت في موضع خوف فإنها لا تقيم فيه . ربيعة
وصح عن الزهري في الذي يبتدئ فيموت أن امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم تكن في مسكن تسكنه .
ومن طريق عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن امرأة توفي عنها زوجها - وهي مريضة - فنقلها أهلها ، ثم سألوا ؟ فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها ، قال محمد بن سيرين : فرددناها في نمط - . ابن سيرين
وبه يقول ، مالك ، والشافعي ، وعبد الرحمن بن مهدي . وأبو عبيد
وقول رابع - أن لها السكنى ، والنفقة - : كما أنا أحمد بن قاسم أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي أنا قاسم بن أصبغ محمد بن شاذان أنا المعلى بن منصور أنا - يعقوب - هو أبو يوسف القاضي ، قالا : عن وحفص بن غياث إبراهيم عن الأسود عن : أنه كان يجعل عمر بن الخطاب - زاد للمطلقة ثلاثا السكنى ، والنفقة : ما دامت في عدتها . حفص
ورويناه من طريق أنا سعيد بن منصور أنا أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : كان ، عمر بن الخطاب يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة . وعبد الله بن مسعود
[ ص: 85 ] ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم عن في المطلقة ثلاثا ، قال : لها السكنى ، والنفقة . شريح
وبه إلى سفيان عن قال : للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة . ومن طريق حماد بن أبي سليمان عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . إبراهيم النخعي
ومن طريق أنا إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة حميد عن عن الحسن بن صالح بن حي السدي عن الشعبي في المطلقة ثلاثا قال : لها السكنى ، والنفقة - وهو قول سفيان الثوري ، والحسن بن حي وأصحابه وأما المتوفى عنها الحامل - : فطائفة قالت : إن كانت وارثة فمن نصيبها - حاملا كانت أو غير حامل - فإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها - إن كان وارثا - فإن لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها - إن كان لها مال - وإلا فهي أحد فقراء المسلمين ، فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة . وأبي حنيفة