الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو ثابت المديني عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا - هو ابن الأشج - حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت الحج وهي في عدتها ، فسألت سعيد بن المسيب ؟ فنهاها ، ثم أمرها غيره بالحج ، فخرجت فلما كانت بالبيداء صرعت فانكسرت ؟ قال أبو محمد : من العجب احتجاج أهل الجهل بهذا على أنها عقوبة ، وتالله لو جرت هذه القصة أو غيرها على ما ظنوا لكان بذلك عسكر مسرف بن عقبة الموقعون بأهل المدينة يوم الحرة ، المحاربون لمكة وقد امتحن سعيد بن المسيب - رحمه الله - بأشد من محنة هذه المرأة ، والمحن للمسلم أجر وتكفير ، وقد يمهل الله تعالى الكفار والفساق إلى يوم القيامة .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 84 ] وروي عن ربيعة - ولم يصح - أن المتوفى عنها تنتوي مع أهلها ، وإن كانت في موضع خوف فإنها لا تقيم فيه .

                                                                                                                                                                                          وصح عن الزهري في الذي يبتدئ فيموت أن امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم تكن في مسكن تسكنه .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي عنها زوجها - وهي مريضة - فنقلها أهلها ، ثم سألوا ؟ فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها ، قال ابن سيرين : فرددناها في نمط - .

                                                                                                                                                                                          وبه يقول مالك ، والشافعي ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو عبيد .

                                                                                                                                                                                          وقول رابع - أن لها السكنى ، والنفقة - : كما أنا أحمد بن قاسم أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي قاسم بن أصبغ أنا محمد بن شاذان أنا المعلى بن منصور أنا يعقوب - هو أبو يوسف القاضي - وحفص بن غياث ، قالا : عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب : أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى ، والنفقة - زاد حفص : ما دامت في عدتها .

                                                                                                                                                                                          ورويناه من طريق سعيد بن منصور أنا أبو معاوية أنا الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 85 ] ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا ، قال : لها السكنى ، والنفقة .

                                                                                                                                                                                          وبه إلى سفيان عن حماد بن أبي سليمان قال : للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة . ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا حميد عن الحسن بن صالح بن حي عن السدي عن الشعبي في المطلقة ثلاثا قال : لها السكنى ، والنفقة - وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي ، وأبي حنيفة وأصحابه وأما المتوفى عنها الحامل - : فطائفة قالت : إن كانت وارثة فمن نصيبها - حاملا كانت أو غير حامل - فإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها - إن كان وارثا - فإن لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها - إن كان لها مال - وإلا فهي أحد فقراء المسلمين ، فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية